responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 781

عائدة (77) في اختلاف الإجماعات المنقولة إطلاقا و تقييدا

قيل: إذا نقل أحد الإجماع على وجوب شيء بقول مطلق- كما إذا قيل:

يجب عتق الرقبة في كفّارة الظهار إجماعا- و حكى آخر الإجماع على وجوب ذلك مقيّدا بقيد- كما إذا قيل: يجب عتق الرقبة المؤمنة في كفّارة الظهار إجماعا- لا يجب حمل المطلق على المقيّد، إذ لا يصير كلام بعض قرينة لكلام بعض آخر، نعم يجب العمل بالمقيّد [1].

أقول: حمل المطلق على المقيّد في أخبار الأطهار أيضا ليس إلّا كذلك، كما حقّقنا في الأصول.


[1] مفاتيح الأصول: 203.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 781
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست