responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 765

عائدة (73) إذا قام دليل على أنّ سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي، فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق على وجوب الباقي؟

إذا قام دليل على أنّ سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي، بل يجب الإتيان به، كالوضوء، حيث إنّه انعقد الإجماع على أنّه لو تعذّر الإتيان ببعض أجزائه- كغسل إحدى اليدين لقطعها- يجب الإتيان بالأجزاء الباقية.

و حينئذ فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق بالباقي، أو لا؟

و تظهر الفائدة فيما إذا اختلفوا في وجوب شيء على من يجب عليه الإتيان بالباقي و عدمه.

فإنّه على الأول يجب اتّباع ما دلّ عليه الأمر السابق من إطلاق أو تقييد أو غيرهما.

و على الثاني يجب فيه العمل بما تقتضيه الأصول الشرعية.

فقيل بالثاني، لأنّ الأوامر إنما كانت متوجهة إلى القادر على الجميع، و بعد حصول المانع ارتفعت، و وجوب الإتيان بالباقي إنّما هو من جهة دليل آخر غير تلك الخطابات، فتجب ملاحظة حاله، فالأوامر السابقة غير معتبرة أصلا و

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 765
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست