responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 759

عائدة (72) في بيان الإجمال في حكايات الأحوال

ترى الأصوليين و الفقهاء يقولون: إنّ حكايات الأحوال تلبس الألفاظ الواقعة فيها ثوب الإجمال و لا تفيد عموما و لا إطلاقا، فيقولون: إنه قضية في واقعة، و هو كذلك كما هو في الأصول مبيّن.

و مع ذلك تراهم قد يستدلون في بعض الموارد بالحكايات بإطلاقها، و هو في غاية الكثرة، كما في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما، و أقام كل واحد منهما البيّنة أنها نتجت عنده، فأحلفهما عليّ (عليه السلام)، فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف» [1].

فتمسّكوا بها في إجراء هذا الحكم في كل واقعة كانت من جزئياتها من غير فرق بين البينتين المتساويتين في العدد و في العدالة، و المختلفتين فيهما أو في أحدهما، و من غير تفرقة بين أن يكون إباء الآخر عن الحلف تعنّتا أو إجلالا للّه [2].

و كما في رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)



[1] الكافي 7: 419- 2، التهذيب 6: 233- 570، الإستبصار 3: 38- 130، الوسائل 18: 182 أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 2.

[2] في «ب»، «ج»، «ه»: لها، بدل للّه. و يكون المراد: إجلالا للحلف.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 759
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست