responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 747

لا يفيد الاستيلاء شيئا، لأنّ جهة الاختصاص الثابتة بالاستيلاء غير معيّنة، و إرجاعها إلى ما يدعيه المستولي لا دليل عليه بخصوصه حتى يحمل عليه. و الجهة الأخرى للغير ثابتة، فليس لها معارض معلوم و لا دافع كذلك.

فلو ادّعى أحد استئجار شيء في يد غيره مدّعيا هو أيضا أنّه استأجره، تطلب البينة من المدعي، لأصالة الاختصاص بالمستولي، فإنّ جهة الاختصاص بينهما واحدة. بخلاف ما لو ادّعى المالك عدم الإجارة، لأنّ ملكيته مختصة به، و المدّعي يدّعي الاختصاص الاستئجاريّ و لا دليل عليه.

و كذا لو ادّعى أحد اختصاصه بشيء في يده، و يستولي عليه من جهة استحقاق منفعته بصلح أو نحوه، و ادّعى المالك عدمه، فلا يقدّم قول المستولي، لثبوت جهة اختصاص للمالك و عدم ثبوت الاختصاص النفعي للمستولي.

فاحتفظ بذلك فإنّه مفيد في كثير من المواضع.

الثامن: يشترط في دلالة اليد على الملكية احتمال كونها ناشئة من السبب المملّك،

فلو علم مبدؤها و علم أنّه ليس سببا مملّكا، لا حكم لها، كيد الغاصب و الودعيّ. و كما إذا كان هناك شيء لم يحتمل وجها شرعيا مملّكا، و كما إذا أخذه المدّعي بحضورنا و أثبت يده عليه، للإجماع، و اختصاص الأدلة بغير ذلك.

و من ذلك القبيل ما تداول في أكثر قرى بلاد العجم: من أخذ ماء الغير كل يوم في بعضه و إدخاله في حماماتهم مع عويل صاحب يوم الماء غالبا و عدم رضاه، و لا يعتني أرباب الحمامات بعدم رضائه، فقد تصحّح أعمالهم بثبوت يد ربّ الحمام على الماء، مع أنّه ليس له وقت معيّن على التحقيق من حيث المبدأ و المنتهى و لا قدر معيّن من المجرى، فإنّه يختلف ما يأخذونه بقلّة الماء و كثرته و قدر احتياج الحمام، و لا يدّعي ربّ الحمام وقتا معيّنا و لا قدرا معيّنا، و لا يمكن تصحيح ملكية ما يأخذونه للحمام مع هذه الإبهامات بوجه شرعيّ لا يشترك فيه غيره في ذلك الوقت.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 747
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست