responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 743

الاستيلاء عليه في مثل ذلك الشيء.

مضافا إلى رواية جميل بن صالح، الصحيحة، عن السرّاد: رجل وجد في بيته دينارا، قال: «يدخل منزله غيره؟» قلت: نعم كثير، قال: «هذه لقطة» قلت:

فوجد في صندوقه دينارا، قال: «يدخل أحد يده في صندوقه غيره، أو يضع فيه شيئا؟» قلت: لا، قال: «فهو له» [1].

فإنّه حكم فيما هو في داره، الذي لا يعلم أنه له مع كونه في يده- على ما مرّ- و مستوليا عليه: أنه ليس له، و أيضا علّل كون ما وجد في الصندوق له بما يفيد العلم بأنه ليس لغيره، من عدم إدخال غيره يده فيه.

و إلى موثقة إسحاق بن عمار: عن رجل نزل في بعض بيوت مكة، فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: «يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها»، قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: «يتصدّق بها» [2].

فإنه لا شك أنّ الدراهم كانت في تصرّف أهل المنزل على ما عرفت، و لو أنهم قالوا: إنّا لا نعلم أنّها لنا أو لغيرنا، فيصدق أنّهم لا يعرفونها، فلا يحكم بملكيتها لهم.

و من ذلك يعلم أنّ اليد لا تكفي في حكم ذي اليد- لأجلها- لنفسه إن لم يعلم ملكيته.

و لكن المراد بعدم علمه بالملكية: عدم علمه بالملكية الشرعية لا الواقعية، فإنّ الغالب أنّ الوارث لا يعلم حال ما انتقل إليه من مال مورّثه، و المشتري من السوق لا يعلم أنه مال البائع أو سرقة أو غصب، فإنّ اليد الخالية عن اعتراف المورّث، و البائع بالعلم بعدم الملكية أو عدم العلم بالملكية الشرعية، كافية في علم الوارث


[1] التهذيب 6: 390- 1161، الوسائل 17: 353 أبواب اللقطة ب 3 ح 1.

[2] التهذيب 6: 391- 1171، الوسائل 17: 355 أبواب اللقطة ب 5 ح 3.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 743
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست