responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 739

و منها: رواية حمزة بن حمران، أدخل السوق فأريد أن اشتري جارية تقول:

إني حرّة، فقال: «اشترها إلّا أن يكون لها بينة» [1].

و صحيحة العيص: عن مملوك ادّعى أنه حرّ و لم يأت ببينة على ذلك، أشتريه؟ فقال: «نعم» [2].

و بعض هذه الروايات و إن كان ضعيفا إلّا أنّ جميعها معتبرة، لوجودها في الأصول المعتبرة، و مع ذلك بعمل الأصحاب منجبرة، و بغير ما ذكر من الأخبار معتضدة.

[مواضع البحث في قاعدة اليد]

فلا كلام في أصل القاعدة، و إنما المقصود التكلّم في مواضع:

الأول: في معنى اليد،

فإنّه قد يتصوّر أنّ لفظ اليد في هذا الكلام ليس على حقيقته، بل المراد المعنى المجازي. و لعدم انحصاره في معنى خاص إما يدخله الإجمال، أو يحمل على أقرب المجازات، و هو أيضا لا يخلو عن إبهام و إجمال.

و فيه: أنّ اليد و إن كانت حقيقة في العضو المخصوص، إلّا أنّها في هذا التركيب ليست مجازا، لأنّ هذا التركيب حقيقة في معنى خاص يعرفه أهل المحاورات بقرينة التبادر و عدم صحة السلب، فيجب الحمل عليه.

و لا شكّ في صدق الكون في اليد عرفا فيما كان تحت اختياره و يتصرّف فيه تصرفات ملكية، كالبيع و الإجارة و الإعارة و نحوها.

و كذا فيما يستعمله و ينتفع به و يتصرّف فيه بالإفساد و الإصلاح، كالركوب و الحمل في الدابة، و العمارة و التخريب في الدار، و الغرس و الزرع في الأرض، و هكذا.

و من وجوه الاستعمال: وضع متاعه أو جنس آخر بل مطلق ماله فيه، للصدق العرفي.


[1] الفقيه 3: 140- 613، الكافي 5: 211- 13، التهذيب 7: 74- 318، الوسائل 13: 31 أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 2.

[2] الفقيه 3: 140- 614، التهذيب 7: 74- 317، الوسائل 13: 30 أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 739
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست