اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 739
و منها: رواية حمزة بن حمران، أدخل السوق فأريد أن اشتري جارية تقول:
إني حرّة، فقال: «اشترها إلّا أن يكون لها بينة» [1].
و صحيحة العيص: عن مملوك ادّعى أنه حرّ و لم يأت ببينة على ذلك، أشتريه؟ فقال: «نعم» [2].
و بعض هذه الروايات و إن كان ضعيفا إلّا أنّ جميعها معتبرة، لوجودها في الأصول المعتبرة، و مع ذلك بعمل الأصحاب منجبرة، و بغير ما ذكر من الأخبار معتضدة.
[مواضع البحث في قاعدة اليد]
فلا كلام في أصل القاعدة، و إنما المقصود التكلّم في مواضع:
الأول: في معنى اليد،
فإنّه قد يتصوّر أنّ لفظ اليد في هذا الكلام ليس على حقيقته، بل المراد المعنى المجازي. و لعدم انحصاره في معنى خاص إما يدخله الإجمال، أو يحمل على أقرب المجازات، و هو أيضا لا يخلو عن إبهام و إجمال.
و فيه: أنّ اليد و إن كانت حقيقة في العضو المخصوص، إلّا أنّها في هذا التركيب ليست مجازا، لأنّ هذا التركيب حقيقة في معنى خاص يعرفه أهل المحاورات بقرينة التبادر و عدم صحة السلب، فيجب الحمل عليه.
و لا شكّ في صدق الكون في اليد عرفا فيما كان تحت اختياره و يتصرّف فيه تصرفات ملكية، كالبيع و الإجارة و الإعارة و نحوها.
و كذا فيما يستعمله و ينتفع به و يتصرّف فيه بالإفساد و الإصلاح، كالركوب و الحمل في الدابة، و العمارة و التخريب في الدار، و الغرس و الزرع في الأرض، و هكذا.
و من وجوه الاستعمال: وضع متاعه أو جنس آخر بل مطلق ماله فيه، للصدق العرفي.