responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 737

عائدة (69) في بيان أنّ مقتضى اليد الملكية

من القواعد الشرعية الكلية: كون مقتضى اليد الملكية، ما لم تعارضه البيّنة أو نحوها.

و هذه القاعدة ثابتة في الشريعة بلا خلاف فيها يوجد، و ربما كانت إجماعية، و صرّح بعض شرّاح المفاتيح بالاتفاق عليها، بل صرّح بعضهم بضروريتها [1].

[الاستدلال على ثبوت القاعدة بالروايات]

و النصوص بها مع ذلك مستفيضة، بل في المعنى متواترة.

منها: الأخبار الواردة في حكم تعارض البينة [2].

و منها: خبر حفص بن غياث المروي في الكتب الثلاثة، و فيه: أ رأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أ يجوز أن أشهد أنّه له؟ فقال: «نعم»، قلت:

فلعلّه لغيره، قال (عليه السلام): «و من أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من



[1] لم نعثر عليه.

[2] الكافي 7: 418، التهذيب 7: 233 باب 90، الاستبصار 3: 38 باب 22، و الفقيه 3: 38، الوسائل 18: 181 أبواب كيفية الحكم ب 12.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 737
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست