و منها: خبر حفص بن غياث المروي في الكتب الثلاثة، و فيه: أ رأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أ يجوز أن أشهد أنّه له؟ فقال: «نعم»، قلت:
فلعلّه لغيره، قال (عليه السلام): «و من أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من