responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 716

من العلم بصحته أنه يجب على الكل العمل به. و أيّ فرق بين علمه بالإجماع، أو علمه بصحة الخبر، أو بين سماعه و بين علمه؟

و الحلّ: أنّ كلّ من يستدل بدليل على حكم مطلق، فهو يعلم أنّ العمل بهذا الحكم مخصوص بمن ثبت عنده ذلك الدليل و تماميته من غير مقلديه، و لكنه يخبر العلماء عن اعتقاده أو ظنه، و إن لم يفد ذلك لغيره و غير مقلديه إلّا تنبيها أو تأييدا، فيخبر أنّ اعتقادي أنه كذلك بالنسبة إلى كل أحد، و إن لم يكن اعتقادي حجة لكل أحد، ثم ينبّه بالاستدلال على طريق حصول اعتقاده، و يريد أنّ كل أحد أيضا لو سلك هذا المسلك يحصل له ذلك الاعتقاد. و هذا هو السرّ في بيان الأدلة، و الأدلة على الأدلة، و هكذا.

و اعتقاده أنّ كل من نظر بالنظر الصواب من مبدأ الحكم إلى المآب، و رجع قهقرى من الحكم إلى الدليل و منه إلى دليله، و هكذا إلى ما اكتسب منه النظريات من بديهياته، يكون كذلك، فحكمه إنّما هو للجميع و إن لم يكن اتباع حكمه واجبا على الجميع.

و من ذلك ظهر: أنّ اختلاف الجهة و العلّة لا يقدح في تحقّق الإجماع على الحكم المطلق.

نعم إذا كان أصل الحكم مقيّدا، فيختصّ الإجماع بالمقيّد.

و إلى هذا ينظر من يقول: بأنّ اختلاف الحيثيات التقييدية يقدح في ثبوت الإجماع على المطلق، دون الحيثيات التعليلية.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 716
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست