اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 71
عائدة (6) في مقدمة الحرام
[حكم مقدمة الحرام فيما إذا كانت سببا أو شرطا]
مقدمة الحرام إن كانت سببا له، فهو حرام و معصية، كما ثبت في الأصول، كوضع النار على يد زيد، بعد النهي عن إحراقها، فلا يجوز له وضعها عليها مطلقا.
و إن كانت شرطا له، فإن لم يكن قصده من فعله التوصل إلى المحرّم، فلا شك في عدم حرمته، و عدم كونه معصية، كما إذا أوقد نارا في المثال، أو اشترى فحما أو حطبا، أو سافر إلى بلدة فيها من نهي عن قتله، أو فيها فاحشة، أو خمر [1]، إلى غير ذلك، من غير أن يريد بهذه الأمور [2] التوصل إلى الحرام.
و إن قصد من فعله التوصل إلى المحرم، كأن يسافر إلى البلدة المذكورة لأجل قتل الرجل، أو شرب الخمر، و نحوهما، فالظاهر كون هذا الفعل معصية و حراما.
فلو سافر بهذا القصد، و حصل له مانع عن فعل أصل الحرام، و لم يفعله، يكون آثما بأصل السفر، عاصيا به، مستحقا للعقاب لأجله، بل لو فعل المحرم،
[1] باعتبار أن الحضور في ذلك البلد مقدمة للقتل أو للزنا أو شرب الخمر.
[2] يعني: إيقاد النار، و شراء الفحم أو الحطب، و السفر.
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 71