اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 694
و محصل ذلك الوجه: أنّ الأصحاب لما رووا ما في كتب الأخبار المعروفة المعتمدة، و أجمعوا على العمل بالخبر الواحد الذي وجد فيها إن لم يعارضه أقوى منه مطلقا، و كانت عادتهم جارية على التصريح برد ما لم يعتمدوه، و عدم الإخلال بذكر المعارض إذا وجدوه، و لا سيما إذا كان أقوى مما أوردوه.
فحاصل جميع ذلك: هو الإجماع على العمل بما لم يظهر له معارض أرجح منه، فيحكم حينئذ بقولهم، و يستكشف منه قول المعصوم كما يستكشف في سائر ما قبلوه و أجمعوا عليه بخصوصه، فهو و إن لم يكن مجمعا عليه بطريق الفتوى، فهو مجمع عليه بطريق النقل الكاشف عن الفتوى، فهو مبني على إثبات أقوال العلماء بالدليل، لا للدليل بالقول [1]، كما هو مبني الإجماع المعروف.
و لا يخفى أنّ هذه الطريقة لو تمت لكانت استكشافا لإجماع جميع العلماء، أو جميع علماء الرعية، أو جمع من العلماء الكاشف اتفاقهم عن قول المعصوم، بواسطة ذكر الأخبار و عدم نقل المعارض.
ثم استكشاف قول الحجة من ذلك الإجماع، فهو أيضا من شعب أحد المعاني الثلاثة و ليست معنى على حدة، مع أنها غير تامة، و لا كاشفة عن الاتفاق على الفتوى، كما هو مبيّن في محله و ظاهر.
الرابع عشر [إجماع الكاشف عن رأي الإمام بواسطة القواعد المقررة]
الثالث عشر، إلّا أنه يعلم أقوال العلماء و اتفاقهم الكاشف عن رأي الإمام بواسطة القواعد المقررة.
و محصله: أن يستكشف قول المعصوم أو رأيه من تتبع قواعد العلماء في الأصول أو الفقه، و إن لم ينصّ جميعهم على الحكم بالخصوص.
و تقريره: أنه إذا ثبت عند فقيه إجماعهم مثلا على حجية ظواهر الكتاب و
[1] أي: لا إثبات للدليل بأقوال العلماء و اتّفاقهم.
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 694