اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 692
طريقة في الأمور الشرعية و غيرها بين الناس غير مستندة إلى مأخذ، أو منتهية في الشرعيات إلى فتوى فقيه أو قول عالم و إن لم يكن من أهل الفتوى.
ألا ترى سيرتهم في ارتكاب غيبة الناس بعضهم لبعض، و حلفهم بغير اللّه سبحانه من الآباء و الأمهات و الأصدقاء، و تكلّم النساء مع الأجانب- سيما الأقارب- و كشفهنّ عن وجوههنّ و شعورهنّ و أعناقهنّ و صدورهنّ لهم، و اجتنابهم عن المشي في الأرض حافيا و ملامة من يفعل كذلك، و عن البول بلا ماء حتى يعدّونه من المعاصي، و عن الاستنجاء بالخرق و الأحجار.
و ألا ترى سيرتهم في ترك النهي عن المنكر و نحو ذلك.
و إن أريد سيرة الناس يدا بيد إلى زمان أصحاب الإمام و ما يقاربه، فمن أين يعلم ذلك؟.
فإنّ العلم بأقوال العلماء و أفعالهم إنما هو لتداول نقلها و ضبطها في الكتب و اعتناء المصنّفين بها.
و أما عمل سائر الناس و أقوالهم، فلا ينقل غالبا و لا يضبط، و لو نقل نادرا فليس إلّا عن أهل عصر أو بعض، فكيف يمكن إثبات سيرة الناس كلّا أو بقدر يكشف عن عمل الحجة من دون توسيط أقوال العلماء و أفعالهم. و إن كانت هناك أقوال العلماء واقعا لهم مضبوطة معلومة، فلا حاجة إلى السيرة.
و الحاصل: أنّ السيرة مع وجود مخالف من العلماء أو النص لا توجب كشفا أصلا، و مع وفاق العلماء و عدم خلافهم لا حاجة إليها أبدا، و مع سكوت العلماء فلا تتحقق السيرة الكاشفة، و هي المتصلة إلى زمان أرباب العصمة البتة.
بل يمكن أن يقال: إنّه لو فرض العلم بسيرة الناس يدا بيد، و مع ذلك لم يكن أقوال من العلماء موافقة لها، لا تكون كاشفة أصلا، فتأمل.
الثالث عشر: الإجماع [الكاشف من تعدد الروايات بلا معارض]
بالمعنى المذكور- أي الاتفاق الكاشف- إلّا أنه يعلم الاتفاق من تعدد الروايات بلا معارض، ثم ينكشف قول المعصوم باتفاقهم.
و محصله: أن يستكشف قول الحجة أو رأيه من تعدد الأخبار المتعددة
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 692