responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 689

و لا يخفى أنّ كلّا من البناءين يحتاج في إفادة العلم إلى ضمّ الآخر، فالطريق الأول حقيقته مركبة من الجميع، و لا يصير بتفكيك بعض معاضداته عن بعض طرقا متعددة.

العاشر: الإجماع [مع حجة قطعية و علمية واقعية]

على النحو السابق، إلّا أنه لا يعتبر على هذا استكشاف حجة قطعية و علمية واقعية. و لأجل ذلك قيل: تسلم هذه الطريقة من بعض ما يخدش به السابقة، و تكون أقرب إلى الحصول و القبول منها.

و هو أن يقال على وتيرة ما سبق في السابقة: إنّ اتفاقهم يكشف عن وجود مأخذ معتبر و مدرك مقبول، سالم عن معارض يعتدّ به، بحيث لو وقفنا عليه كما وقف عليه المجمعون، لحكمنا بما حكموا به و لم نتخطّ إلى غيره.

فهذه أيضا كالسابقة، و بيان لوجه الكشف عن قول الحجة، إلّا أنّ في السابقة يكشف عن قوله الواقعي العلمي، و في هذه عن الدليل المقبول ظاهرا، فلا يكون الإجماع حينئذ كاشفا عن الحكم الواقعي.

الحادي عشر: الإجماع [مع حجة قطعية و علمية واقعية من أهل الفن]

على النحو السابق، إلّا أنه يشترط في حصول الكشف كون ذلك الجمع من العلماء جمعا مخصوصا.

و محصله: أن يستكشف وجود نص قاطع أو دلالة قطعية من اتفاق جماعة من فضلاء أصحاب الأئمة و أضرابهم ممن لا يعتمد إلّا على النص القطعي- كزرارة و ابن مسلم و أضرابهما، أو الصدوقين، و من يحذو حذوهما- على الحكم بشيء، و لم يظهر فيه نص عندنا، أو الإفتاء برواية لم تثبت صحتها، أو ثبت ضعف سندها المعلوم لنا، أو ترجيح رواية أخرى لم يظهر لنا وجه رجحانها عليها.

فإنّ اتّفاقهم إذا سلم من خلاف ما يعادله، يكشف عادة عن وجود نصّ قاطع بلغهم و خفي عنّا، أو وقوفهم على ما يوجب صحة الرواية، أو عن ترجيح لإحدى الروايتين.

و قيل: اعتمد على ذلك الوجه الشريف أبو الحسن العاملي النجفي في

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست