responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 687

و ربما يقف المحق على قول المخطئ دون العكس.

و ربما لا يجمعهما عصر واحد.

و أيضا لا يعلم أنّ اطّلاع الإمام على رأي كل مجتهد في كل قطر من أقطار العالم في عصر، واقع بهذا العلم المتعارف الذي هو مناط التكليف بالنهي عن المنكر، و أنّ نهيه [1] بهذا الطريق كاف في حصول التكليف، فلا يمكن إثبات وجوبه أصلا.

و أيضا كون ما أدّى إليه نظر المجتهد بعد استعماله القواعد المقررة المصححة عنده في الاجتهاد منكرا، ممنوع جدّا، إلى غير ذلك.

الثامن: إجماع جمع من العلماء مطلقا،

كاشف اتفاقهم عن دخول المعصوم فيهم و وفاقه لهم، بأن يعلم من جهة اتفاقهم اتفاق الإمام معهم و دخوله فيهم، و يسمّى بطريقة التابعية و المتبوعية.

و محصله: أن يستكشف عادة و حدسا دخول الإمام- لكونه المتبوع المطاع- من جهة اتّفاق [2] الأصحاب و الأتباع.

و تقريره أن يقال: هذا ما ذهب إليه جميع علماء الرعية، أو أكثرهم، أو كثير منهم ممن طريقتهم أن يصدروا عن رأي أحد من أئمتهم و رؤسائهم، و يمتنع عليهم عادة الخطأ في مثل ذلك، و كلّ ما كان كذلك فهو مذهب أحد أئمتهم و رؤسائهم، فهذا كذلك.

و مبني الكشف على ذلك: على مزيد التتبّع و التطلّع و التظافر و التسامع إلى أن يصل [3] إلى أصحاب الأئمة ثم إليهم، بحيث يعلم يقينا أنهم الأصل و المرجع فيما أجمعوا عليه.

التاسع: إجماع جمع من العلماء [كاشف اتفاقهم عن وجود الحجة العلمية القاطعة للعذر]

على النحو المذكور، أي إجماع جمع


[1] أي: و لا يعلم أن نهيه.

[2] في «ح»: إلحاق.

[3] في «ح»، «ه»: يتّصل.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 687
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست