اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 685
حجة لكشفه عن رضي المعصوم، لوجوب ردعه عن الاتفاق على الباطل من جهة قاعدة اللطف.
و تنسب هذه الطريقة إلى الشيخ أيضا [1]، و ليس في كلامه ما يدل على كون ذلك إجماعا و إن جعله حجة، بل الظاهر من كلماته: أنّ الإجماع هو اتفاق جميع العلماء بحيث يكون الإمام من أجزائهم.
و لا يشترط على هذا الطريق و الطريقين المتعقبين له وجود مجهول النسب في المجمعين، و تكون دلالة الإجماع على قول الإمام دلالة التزامية، و تكون حجية الإجماع من جهة لازمه، و يكون معنى [2] الإجماع: اتفاق علماء الرعية خاصة.
السادس: إجماع [الناس مع ورود خبر على وفقه]
جميع علماء الرعية على النحو المذكور، إلّا أنه يكون الدليل على رضي المعصوم بما أجمعوا عليه، الأدلة السمعية من الروايات الكثيرة، كما مرّت إليه الإشارة.
و هذه الطريقة مما ارتضاها بعض علمائنا المتأخرين كما مر [3].
السابع: إجماع [الكشفي]
جميع علماء الرعية على النحو المذكور، إلّا أنه يكون الدليل على رضي المعصوم بما أجمعوا عليه تقرير المعصوم، أي: يستكشف رأي الإمام على هذه الطريقة من جهة دلالة التقرير الناشئة عن الإمساك عن النكير على إصابة المجمعين. فإنّ تقرير المعصوم حجة إذا كانت الشيعة بمرأى من الإمام الغائب و مسمع منه، يراهم و يلقاهم، معروضة عليه أعمالهم، منكشفة لديه أحوالهم، متمكّنا من إنكار باطلهم على عالمهم و جاهلهم.
فحينئذ يكون عدم ردّه عليهم ما اتفقوا عليه تقريرا لهم عليه، و هو حجة، لأنّ إنكار المنكر و النهي عنه- كتعليم الواجب و الأمر به- واجب على كل أحد.
و هذا الوجه مما ذكره بعض سادة مشايخنا المحققين، و عزّاه أيضا إلى