responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 685

حجة لكشفه عن رضي المعصوم، لوجوب ردعه عن الاتفاق على الباطل من جهة قاعدة اللطف.

و تنسب هذه الطريقة إلى الشيخ أيضا [1]، و ليس في كلامه ما يدل على كون ذلك إجماعا و إن جعله حجة، بل الظاهر من كلماته: أنّ الإجماع هو اتفاق جميع العلماء بحيث يكون الإمام من أجزائهم.

و لا يشترط على هذا الطريق و الطريقين المتعقبين له وجود مجهول النسب في المجمعين، و تكون دلالة الإجماع على قول الإمام دلالة التزامية، و تكون حجية الإجماع من جهة لازمه، و يكون معنى [2] الإجماع: اتفاق علماء الرعية خاصة.

السادس: إجماع [الناس مع ورود خبر على وفقه]

جميع علماء الرعية على النحو المذكور، إلّا أنه يكون الدليل على رضي المعصوم بما أجمعوا عليه، الأدلة السمعية من الروايات الكثيرة، كما مرّت إليه الإشارة.

و هذه الطريقة مما ارتضاها بعض علمائنا المتأخرين كما مر [3].

السابع: إجماع [الكشفي]

جميع علماء الرعية على النحو المذكور، إلّا أنه يكون الدليل على رضي المعصوم بما أجمعوا عليه تقرير المعصوم، أي: يستكشف رأي الإمام على هذه الطريقة من جهة دلالة التقرير الناشئة عن الإمساك عن النكير على إصابة المجمعين. فإنّ تقرير المعصوم حجة إذا كانت الشيعة بمرأى من الإمام الغائب و مسمع منه، يراهم و يلقاهم، معروضة عليه أعمالهم، منكشفة لديه أحوالهم، متمكّنا من إنكار باطلهم على عالمهم و جاهلهم.

فحينئذ يكون عدم ردّه عليهم ما اتفقوا عليه تقريرا لهم عليه، و هو حجة، لأنّ إنكار المنكر و النهي عنه- كتعليم الواجب و الأمر به- واجب على كل أحد.

و هذا الوجه مما ذكره بعض سادة مشايخنا المحققين، و عزّاه أيضا إلى


[1] كما في كشف القناع: 115.

[2] في «ج»، «ح»: و يكون مقتضى.

[3] مر في صفحة: 684 في الهامش 3.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 685
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست