responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 679

جبل، مخالط للناس أو منفرد عنهم، و لم تجر العادة بذكر أقواله في زمن الغيبة على طول المدة، فجعله كأحد العلماء و دعوى العلم بقوله، مجازفة فاسدة [1].

و صرّح بما ذكر أيضا الشريف الرسي بعد ما تقدّم نقله في سؤاله عن السيد المرتضى، فقال بعد ما تقدّم: و وجوب هذه القضية يوجب أحد أمور، كل منها لا يمكن القول به: إما كون فتيا الإمام الغائب المرتفعة معرفته بعينه خارجة عن إجماع العلماء الإمامية، و هذا يمنع الثقة بالإجماع. أو كون فتياه داخلة فيهم، فهذا يوجب تعيينه، و هذا متعذّر الآن مع غيبته [2].

و صرّح به السيد أيضا في بعض ما أورده على نفسه، حيث قال: أ تجوّزون أن يكون في جملة الإمامية عالم يخالف هذه الطائفة في بعض المسائل، لم ينته إليكم خبره، لأنه ما اشتهر كاشتهار غيره، و لا له مصنّفات سارت و اشتهرت؟

فإن أجزتم ذلك، فلعلّ الإمام هو ذلك العالم. و إن منعتم من كون عالم من علمائهم يخفى خبر خلافه لهم في بعض المذاهب، فقد كابرتم [3]. انتهى.

و اعلم أنّ مرادنا مما ذكرنا: أنّ مبني هذه الطريقة على دخول الإمام الغائب في جملة المجمعين في الإجماعات المنعقدة في زمان الغيبة.

و أما في زمان الحضور، فالمراد دخول إمام الزمان الحاضر في كل زمان، لا أنّ هذه الطريقة منحصرة بإجماع زمان الغيبة و دخول الإمام الغائب فقط، كما يظهر من بعض. و لذا ترى جمعا ممن تقدّم ردّ تلك الطريقة في زمان الغيبة و قبلها في الحضور [4].

و الثاني [5]: إجماع علماء الرعية على أمر.


[1] لم نعثر على قائله، و نقله في كشف القناع: 103.

[2] المسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى) 2: 366.

[3] المسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى) 2: 369.

[4] انظر كشف القناع: 102.

[5] في «ه» زيادة: طريقة وجوب الردع.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست