responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 671

عائدة (63) في بيان الإجماع

[إطلاق الإجماع على ثلاث معان]

اعلم أنّ المذكور في عبارات أصحابنا المتأخرين- (رضوان اللّه عليهم)- أنّ الإجماع المحقّق المعتبر عند الفرقة المحقة الناجية- كثّرهم اللّه تعالى- يطلق على معان ثلاثة:

الأول: اتّفاق جميع علماء الأمّة، أو علماء الإمامية،

الذين منهم إمام العصر (عليه السلام)، إما مطلقا أو في عصر، على أمر.

و ذلك هو المراد من الإجماع عند أكثر قدماء أصحابنا، منهم الشيخ المفيد، قال في تذكرة الأصول، على ما ذكره الكراجكي في مختصره، بعد حصر أصول الأحكام في الكتاب و السنة النبوية و الإمامية: و ليس في إجماع الأمة حجة من حيث كان إجماعا، و لكن من حيث كان فيها الإمام المعصوم. فإذا ثبت أنها كلّها على قول، فلا شبهة في أنّ ذلك القول هو قول المعصوم، إذ لو لم يكن كذلك كان الخبر عنها بأنها مجمعة باطلا [1].

و قال في أول كتاب المقالات على ما حكي عنه: إجماع الأمة حجة،



[1] كنز الفوائد 2: 29.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست