responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 667

الأول، لصدق المجهول الذي هو موضوع القرعة فيه مطلقا، فتأمل جدا.

و لا بدّ للفقيه في هذه الموارد من المهارة التامة، و النظر الدقيق، و اللّه سبحانه ولي التوفيق.

البحث الخامس [في بيان أنّ القرعة بعد وقوعها و تحققها هل هي لازمة أو جائزة]

في بيان أنّ القرعة بعد وقوعها و تحققها في مواردها الواجبة و الجائزة، هل هي لازمة لا يجوز التخلّف عن مقتضاها و العدول عنه بعد وقوعها، إما مطلقا أو إلّا برضى المتقارعين، أو جائزة؟.

اعلم أنّ ما كان من القسم الأول، فلا ينبغي الريب في كونها لازمة لا يجوز التخلّف عن مقتضاها بعد وقوعها، لدلالة الأخبار المستفيضة المتقدّمة على أنّ ما يستخرج بالقرعة هو الحق، و يخرج بها سهم المحق، و أنه سهم اللّه، و سهم اللّه لا يخيب، و أنّ القرعة حكم اللّه، و حكم اللّه لا يخطئ. و كيف يجوز ترك الحق، و ترك سهم المحق، و سهم اللّه، و حكم اللّه، و العدول إلى غيره؟.

بل منها ما لا يجوز العدول عن مقتضاها و لو تراضى المتقارعين، كما إذا كانت الدعوى في الولد.

و أما ما كان من القسم الثاني، فمقتضى الأصل فيه و إن كان عدم اللزوم إلّا أنه يمكن أن يقال: إنّ بعد إقراع الحاكم أو من تجوز قرعته و تنفذ و الحكم بمقتضاها، فلا شك في تعلّق حق المحكوم له بما حكم له و صيرورته حقّا له، فلا يعدل عنه بمقتضى الاستصحاب إلّا بمجوّز للعدول، و لا مجوّز له.

و الحاصل: أنّ مقتضى الاستصحاب لزومها حينئذ أيضا، فتكون لازمة.

بل يمكن إثبات أصالة اللزوم بمقتضى الاستصحاب بعد القرعة و قبل حكم الحاكم أيضا، إذ لا شك أنّه يحصل من جهة الإقراع و خروج سهم لأحد المتقارعين أو لكليهما، نوع خصوصية و تعلّق موجبة لوجوب حكم الحاكم أو

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست