responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 663

خرج السهم الأصوب» [1]، و قوله في الرواية الرابعة و العشرين، و الثلاثة المتعقبة لها: «و أيّ قضية أعدل من قضيّة تجال عليه السهام» [2].

و منه يظهر أنّ الأصل أيضا شرعية القرعة في ذلك القسم، بمعنى جواز القرعة فيه إذا كان المورد مما يجب أو يجوز فيه اختيار أحد الشقين [3].

البحث الرابع [هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها]

قد ظهر في البحث الثالث شرعية القرعة في موردين:

أحدهما: في كل أمر معيّن في الواقع مجهول عندنا، و لم يبيّن حكمه بدليل آخر.

و ثانيهما: في كل أمر مردد بين شيئين، أو شخصين، أو أكثر، غير معيّن في الواقع، يطلب فيه التعيين.

و قد ثبت جواز القرعة شرعا في كل من القسمين و مشروعيته.

بقي الكلام في أنها: هل هي عزيمة حتى يتعيّن بناء الأمر عليها، أو رخصة حتى يجوز العدول عنها إلى غيرها؟.

و تحقيق المقام: أنّ في كل مورد من القسمين يثبت أمر من الشارع فيه بخصوصه بالقرعة، فلا كلام في كونه عزيمة فيه، كمسألة الشاة المنكوحة.

و ما لا أمر فيه بخصوصه، فإن كان من القسم الأول، فيجب أن ينظر فيه، فإن وجب تعيين المعيّن في الواقع في الظاهر أيضا، و تحتّم العمل بواحد معيّن بدليل موجب لذلك، و لو كان رفع التنازع الواجب، أو دفع الضرر كذلك، أو دفع كسر قلب محرّم، أو غير ذلك، و لم يكن طريق آخر إلى التعيين سوى القرعة، يجب فيه القرعة، لتوقف الواجب عليه.


[1] المتقدمة في ص 646، و هي رواية العباس بن هلال.

[2] المتقدّمة في ص 647، و هي مرسلة ثعلبة، و موثقة ابن مسكان، و روايتا إسحاق الفزاري و السكوني.

[3] في «ه»: أحد الشيئين.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 663
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست