اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 663
خرج السهم الأصوب» [1]، و قوله في الرواية الرابعة و العشرين، و الثلاثة المتعقبة لها: «و أيّ قضية أعدل من قضيّة تجال عليه السهام» [2].
و منه يظهر أنّ الأصل أيضا شرعية القرعة في ذلك القسم، بمعنى جواز القرعة فيه إذا كان المورد مما يجب أو يجوز فيه اختيار أحد الشقين [3].
البحث الرابع [هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها]
قد ظهر في البحث الثالث شرعية القرعة في موردين:
أحدهما: في كل أمر معيّن في الواقع مجهول عندنا، و لم يبيّن حكمه بدليل آخر.
و ثانيهما: في كل أمر مردد بين شيئين، أو شخصين، أو أكثر، غير معيّن في الواقع، يطلب فيه التعيين.
و قد ثبت جواز القرعة شرعا في كل من القسمين و مشروعيته.
بقي الكلام في أنها: هل هي عزيمة حتى يتعيّن بناء الأمر عليها، أو رخصة حتى يجوز العدول عنها إلى غيرها؟.
و تحقيق المقام: أنّ في كل مورد من القسمين يثبت أمر من الشارع فيه بخصوصه بالقرعة، فلا كلام في كونه عزيمة فيه، كمسألة الشاة المنكوحة.
و ما لا أمر فيه بخصوصه، فإن كان من القسم الأول، فيجب أن ينظر فيه، فإن وجب تعيين المعيّن في الواقع في الظاهر أيضا، و تحتّم العمل بواحد معيّن بدليل موجب لذلك، و لو كان رفع التنازع الواجب، أو دفع الضرر كذلك، أو دفع كسر قلب محرّم، أو غير ذلك، و لم يكن طريق آخر إلى التعيين سوى القرعة، يجب فيه القرعة، لتوقف الواجب عليه.