responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 651

[43]- و منها: ما روي: أنّ رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرض موته و لا مال له غيرهم، فلمّا رفعت القضية إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، قسمهم بالتعديل و أقرع بينهم، و أعتق اثنين بالقرعة [1].

[44]- و منها: ما روي أيضا: أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أقرع بالكتابة على الرقاع [2].

[45]- و منها: ما روي أيضا: أنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أقرع في بعض الغنائم بالبعرة، و أنه أقرع مرة أخرى بالنوى [3].

[46]- و منها: المروي في الفقه الرضوي في باب الشهادات و كلّ ما لا يتهيّأ فيه الإشهاد عليه، قال: «الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة» [4].

و قد روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: «فأيّ قضية أعدل من القرعة» [5].

إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع في الأبواب المتفرقة من كتب الأخبار.

و أما الإجماع:

فثبوته في مشروعية القرعة و كونها مرجعا للتميز و المعرفة في الجملة مما لا شك فيه و لا شبهة تعتريه، كما يظهر لكل من تتبّع كلمات المتقدمين و المتأخرين في كثير من أبواب الفقه، فإنه يراهم مجمعين على العمل بها، و بناء الأمر عليها طرّا، و إن اختلفوا في بعض الموارد.

و ثبوت العلم بالإجماع من تتبع أقوالهم في الموارد المختلفة كثبوت العلم بما تواتر معنى، فإنّ كل فرد فرد من الأخبار و إن لم يفد العلم، إلّا أنّ المتحصل من اجتماعها العلم القطعي، فإنّ أكثر موارد القرعة التي ذكروها و إن وقع فيه



[1] صحيح مسلم 3: 1288- 56، سنن أبي داود 4: 270- 3961، سنن الترمذي 2: 409 ب 28 ح 1375، سنن النسائي 4: 64، مسند أحمد 4: 428، سنن البيهقي 10: 285.

[2]: عيون الحقائق الناضرة في تتمة الحدائق: 245.

[3]: عيون الحقائق الناضرة في تتمة الحدائق: 245.

[4] فقه الرضا (عليه السلام): 262.

[5] الفقيه 3: 52- 175، المحاسن: 603- 30، أمان الأخطار: 95، الوسائل 18: 191 أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 17.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 651
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست