responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 64

الضرر و الضرار بغير هذه المخرجات، فافهم.

البحث العاشر [ما يكون جبرا لضرر هل هو ضرر أم لا؟]

ما يكون جبرا لضرر واقع من شخص على غيره من الإلزامات، فهل هو ضرر أم لا؟ و تظهر الفائدة عند التعارض، كما إذا أتلف شخص مال غيره، فلو لم نقل بكون إلزام المثل أو القيمة ضررا، يحكم بلزوم المثل أو القيمة على المتلف بلا معارض. و لو قلنا بكونه أيضا ضررا، يحصل التعارض بين الضررين.

و التحقيق: أنّ الإلزامات على قسمين:

أحدهما: ما هو موجب لزوال الضرر المتحقق أوّلا، كإعطاء المثل، أو القيمة، فإنّ معه لا يكون ضرر على من تلف ماله.

و ثانيهما: ما ليس كذلك، كقصاص الجنايات و أمثالها، فإنه عقوبة على المضرّ، لا جبر لضرر من حصل عليه الضرر.

فما كان من الأول لا يعدّ ضررا، لأن بإلزامه يندفع الضرر عن صاحب المال، فيخرج المتلف ببذله عن كونه مضرّا، و هو نفع عظيم، لأنّ الإضرار فعل محرّم موجب للعقاب، و قد وقع النهي عنه في الأخبار، و مثل ذلك ليس ضررا، بل دفع ضرر عظيم عن نفسه بأمر يسير.

و ما كان من الثاني يكون ضررا، لأنّه لا يدفع الضرر الأول، فلا يحكم بثبوته بمحض الإضرار، بل لا بد من دليل آخر.

البحث الحادي عشر [عدم تأثير إذن المالك في الإضرار]

لا فرق في نفي الضرر و الضرار، و نفي كونهما من الأحكام الشرعية: بين ما إذا أذن به من يحصل عليه الضرر أم لا، رضي بالضرر أم لم يرض، لعموم الأخبار.

فلا يفيد إذن صاحب المال مثلا في إتلافه في إباحة الإتلاف، و لا في نفي

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست