اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 608
أثر غير السهم، و قد ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل [1]». إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة.
و يدل عليه الأخبار الناهية عن أكل صيد وقع في الماء أو من الجبل فمات [2].
و لا ينافي ذلك الأصل رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ أمير المؤمنين سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها و خبزها و بيضها و جبنها، و فيها سكين، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوّم ما فيها و يؤكل، لأنه يفسد و ليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرم له الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي، فقال: هم في سعة حتى يعلموا» [3]، لأنّ السفرة المذكورة في حكم اليد، و يد المسلم أو يد مجهول الحال في أرض المسلمين أو أرض غالب أهلها المسلمون كمشاهدة التذكية، كما ثبت في موضعه.
[أقسام الحيوانات و هل يقع عليهم التذكية أم لا]
و أما الأصل بالمعنى الثالث، أي أنّ الأصل في كل حيوان عدم قبوله التذكية، و عدم تأثير التذكية فيه إلّا ما علم تأثيرها فيه و قبوله لها، فلتحقيق الحال فيه نقول:
إنّ الحيوانات على قسمين: مأكول اللحم، و غيره.
و غير مأكول اللحم على قسمين: نجس العين، و غيره.
و غير نجس العين على قسمين: آدمي، و غيره.
و غير الآدمي على قسمين: ما لا نفس سائله له، و ما له نفس.
و الأخير باعتبار الخلاف في قبول التذكية و عدمه على أربعة أقسام: السباع، و المسوخات، و الحشرات، و غيرها.
ثم المراد بالتذكية في مأكول اللحم الذي لا نفس له: ما يصير به جائز الأكل بعد عدم جوازه.