responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 608

أثر غير السهم، و قد ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل [1]». إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة.

و يدل عليه الأخبار الناهية عن أكل صيد وقع في الماء أو من الجبل فمات [2].

و لا ينافي ذلك الأصل رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ أمير المؤمنين سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها و خبزها و بيضها و جبنها، و فيها سكين، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوّم ما فيها و يؤكل، لأنه يفسد و ليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرم له الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي، فقال: هم في سعة حتى يعلموا» [3]، لأنّ السفرة المذكورة في حكم اليد، و يد المسلم أو يد مجهول الحال في أرض المسلمين أو أرض غالب أهلها المسلمون كمشاهدة التذكية، كما ثبت في موضعه.

[أقسام الحيوانات و هل يقع عليهم التذكية أم لا]

و أما الأصل بالمعنى الثالث، أي أنّ الأصل في كل حيوان عدم قبوله التذكية، و عدم تأثير التذكية فيه إلّا ما علم تأثيرها فيه و قبوله لها، فلتحقيق الحال فيه نقول:

إنّ الحيوانات على قسمين: مأكول اللحم، و غيره.

و غير مأكول اللحم على قسمين: نجس العين، و غيره.

و غير نجس العين على قسمين: آدمي، و غيره.

و غير الآدمي على قسمين: ما لا نفس سائله له، و ما له نفس.

و الأخير باعتبار الخلاف في قبول التذكية و عدمه على أربعة أقسام: السباع، و المسوخات، و الحشرات، و غيرها.

ثم المراد بالتذكية في مأكول اللحم الذي لا نفس له: ما يصير به جائز الأكل بعد عدم جوازه.



[1] الكافي 6: 211- 10، التهذيب 9: 34- 139، الوسائل 16: 278 أبواب الصيد ب 18 ح 5.

[2] التهذيب 9: 37- 157- 159، الوسائل 16: 279 أبواب الصيد ب 20 ح 1.

[3] الكافي 6: 297- 2، التهذيب 9: 99- 432، الوسائل 16: 373 أبواب الذبائح ب 38 ح 2.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست