responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 605

و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، الواردة في البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح بعد التسمية: «فكل إلّا أن تدركه و لم يمت بعد، فذكّه» [1].

و تدلّ عليه الأخبار الناهية عن أكل ما لم يذكر اسم اللّه عليه [2]، أو ما لم يوجّه إلى القبلة [3]، أو لم يذبح من المذبح [4].

و الأخبار الآمرة بالتذكية بعد إدراك طرف العين، أو حركة الرجل، أو الذنب [5]، إذ ظاهر أنّ الوجوب فيه شرطي، و المشروط الحلية و الطهارة.

و الاختصاص بالصيود أو بعض الحيوانات لم يضر، للإجماع المركب.

[بيان معاني: الأصل عدم التذكية]

إذا عرفت هاتين الفائدتين، و أنّ الأصل حرمة كل حيوان خرجت روحه غير مذكّى، و نجاسته إذا كان ذا دم، فاعلم أنّ الأصل عدم التذكية بثلاثة معان:

الأول: أنّ كل عمل لم يعلم أنه يحصل به التذكية، فالأصل عدم حصولها به، يعني أنّ الأصل في كل فعل عدم كونه تذكية، إلّا أن يثبت بدليل.

الثاني: أنّ الأصل في كل حيوان لم يعلم أنه هل وقع عليه التذكية الثابت كونها تذكية، عدم وقوع التذكية عليه.

الثالث: أنّ الأصل الأوّليّ في كل حيوان عدم قبوله التذكية، إلّا ما ثبت بدليل شرعي.



[1] الكافي 6: 231- 1، التهذيب 9: 54- 223، الوسائل 16: 318 أبواب الذبائح ب 10 ح 5.

[2] الكافي 6: 233 باب ما ذبح لغير القبلة، الفقيه 3: 210- 971- 983، التهذيب 9: 59- 249- 253، الوسائل 16: 325 أبواب الذبائح ب 15 ح 1- 6.

[3] الكافي 6: 233 باب ما ذبح لغير القبلة، التهذيب 9: 53- 220 و ص 59- 250- 253، الوسائل 16: 324 أبواب الذبائح ب 14 ح 1- 5.

[4] الكافي 6: 231 باب الذبيحة تذبح، التهذيب 9: 53- 217- 221، الوسائل 16: 311 أبواب الذبائح ب 4 ح 1- 4.

[5] الكافي 6: 232 باب إدراك الذكاة، التهذيب 9: 56- 234، 237، 238، و 58- 241، الوسائل 16: 319 أبواب الذبح ب 11 ح 1- 7.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست