اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 605
و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، الواردة في البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح بعد التسمية: «فكل إلّا أن تدركه و لم يمت بعد، فذكّه» [1].
و تدلّ عليه الأخبار الناهية عن أكل ما لم يذكر اسم اللّه عليه [2]، أو ما لم يوجّه إلى القبلة [3]، أو لم يذبح من المذبح [4].
و الأخبار الآمرة بالتذكية بعد إدراك طرف العين، أو حركة الرجل، أو الذنب [5]، إذ ظاهر أنّ الوجوب فيه شرطي، و المشروط الحلية و الطهارة.
و الاختصاص بالصيود أو بعض الحيوانات لم يضر، للإجماع المركب.
[بيان معاني: الأصل عدم التذكية]
إذا عرفت هاتين الفائدتين، و أنّ الأصل حرمة كل حيوان خرجت روحه غير مذكّى، و نجاسته إذا كان ذا دم، فاعلم أنّ الأصل عدم التذكية بثلاثة معان:
الأول: أنّ كل عمل لم يعلم أنه يحصل به التذكية، فالأصل عدم حصولها به، يعني أنّ الأصل في كل فعل عدم كونه تذكية، إلّا أن يثبت بدليل.
الثاني: أنّ الأصل في كل حيوان لم يعلم أنه هل وقع عليه التذكية الثابت كونها تذكية، عدم وقوع التذكية عليه.
الثالث: أنّ الأصل الأوّليّ في كل حيوان عدم قبوله التذكية، إلّا ما ثبت بدليل شرعي.