اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 600
[الكلام في معنى الميتة]
و لكن الكلام في معنى الميتة، فإنه يحتمل معاني ثلاثة:
الأول: ما خرجت روحه حتف أنفه خاصة،
فتكون الميتة مقابل الحي و المقتول، كما هو الظاهر من كلام بعض المتأخرين في شرحه على المفاتيح [1]، مستدلا بما في تفسير الإمام (عليه السلام)، قال اللّه تعالى إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ[2] أي التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن اللّه [3]. و على هذا فيكون غير ما مات حتف أنفه باقيا على أصل الحليّة و الطهارة و لو لم يكن مذكّى شرعا، و يحتاج إثبات حرمة مطلق غير المذكّى و نجاسته إلى دليل آخر.
و الثاني: ما خرجت روحه مطلقا و إن كان بالتذكية،
فتكون الميتة مقابل الحي، و يكون الأصل الطارئ في كل غير حي حرمته و نجاسته، إلّا أن يدل دليل على خلافه كما في المذكّى.
و عليه بناء بعض مشايخنا (قدس سره)، حيث استدل في شرحه على النافع [4] على حرمة الحيوانات البحرية و لو بعد الذبح بشرائطه، بعمومات ما دل على حرمة الميتة، و استدل له بأنها مشتقة من الموت الذي هو زهوق الروح، و استعمل الموت فيما خرجت روحه و لو بالقتل و الذبح في الأخبار كثيرا.
و الثالث: ما خرجت روحه بدون التذكية الشرعية،
فتكون الميتة مقابل المذكّى، و هو الظاهر من كلام الأكثر و المستفاد من تتبع كلمات الفقهاء.
و تظهر فائدة ذلك الاختلاف في مواضع غير محصورة: فإنه على الأول- كما مرّ- يكون الأصل في كلّ ما لم يمت حتف أنفه الحلّيّة و الطهارة، فتظهر الفائدة فيما شك في اشتراطه في التذكية من الشرائط، و فيما شك في ورود التذكية عليه، و فيما شك كونه تذكية شرعية، بل يكون الأصل في كل ما
[1] شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (مخطوط) مفتاح 78، باب النجاسات في مواضع تذكية الحيوان.