اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 60
و هذا هو السبب في أمر النبي بقلع نخلة سمرة، حيث إنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لما أمره بالاستئذان، أو البيع و لم يقبل، علم (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنّ قصده من بقاء ملكه هنا ليس إلّا الإضرار، إذ لو كان القصد الانتفاع به، لتحقق بالاستئذان أيضا، و لذا قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):
«ما أراك إلّا رجلا مضارّا» أو «إنك رجل مضارّ» و هذا الإبقاء ليس واجبا، فأمر بقلعه.
و أما تضرر سمرة بالقلع، فيمكن أن يكون هذا بخصوصه خارجا عن الضرر المنفي بالعموم، لوجه خاص فيه، فإنّ العمومات تخصّص بتخصيص الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، سيما مع ما ظهر من سمرة من عدم قبول نخيلات الجنة بعوض هذا النخل، المنبئ عن نفاقه، أو عدم اعتقاده، فتأمل.
البحث التاسع [تحقيق في معنى نفي العسر و الحرج و الضرر]
قيل في تحقيق (نفي العسر و الحرج) و (نفي الضرر) ما عبارته ذلك بعد التلخيص و حذف بعض الزوائد: إنّ معنى نفي العسر و الحرج و الضرر في كلام اللّه و رسوله و خلفائه، أما في الأوّلين: فهو أنّه تعالى لا يرضى للعباد بالعسر و الحرج، و لا يجعل عليهم ما يوجبهما. و أما في الضرر: فهو أنّه تعالى أيضا لا يفعل ما يضرّ العباد به، أو لا يرضى بإضرار بعض عباده بعضا، فيجوز لمن يتضرر دفع الضرر عن نفسه، و لا يجب تحمله عن الضارّ، و يحرم على الضار إيصال الضرر. و يمكن إجراء المعنيين في العسر و الحرج أيضا.
و قد تداول الاستدلال في جميع تلك الموارد: أما في عدم إضرار اللّه تعالى بعباده، كما في وضع المؤن في الزكاة، و أما في عدم جواز إضرار العباد بعضهم بعضا فكثير. و كذلك العسر و الحرج.
أما المنفي عن فعله تعالى: كما في القعود في الصلاة و الإفطار في الصوم للمريض. و أما عن فعل الغير: فكما في تكليف الوالدين ما يوجب الحرج على الولد.
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 60