responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 597

عائدة (58) في بيان الموضوع في مثل: العصير إذا غلى يحرم

هل الموضوع للحكم في نحو قوله (عليه السلام): العصير إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه، أو: العصير الذي غلى حرم [1]، و نحوهما من القيود، هو العصير، أو غيره؟

و تظهر الفائدة في تغيّر الموضوع و عدمه عند الاستصحابات، مثلا إذا صار العصير بعد الغليان و قبل ذهاب الثلثين دبسا أو خلا، فإن قلنا بأنّ الموضوع هو العصير لم يصح الاستصحاب، لتغيّر الموضوع، لعدم تسمية الدبس أو الخل عصيرا، و إن قلنا إنه غيره، فقد يصح.

و بيانه: أنّ ها هنا حكمين.

أحدهما: أنه يحرم إذا غلى، و كون الموضوع فيه عصيرا مما لا خفاء فيه، فلو انقلب قبل الغليان خلا ثم غلى، لم يحرم، لعدم صدق العصير.

و الآخر: الحرمة، و الخفاء إنما هو في موضوعها.



[1] انظر الكافي 6: 419- 1، 2، التهذيب 9: 120- 515- 516، الوسائل 17: 223 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 1 و 229 ب 3 ح 4. و إليك نصهما، ففي رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه». و في رواية ذريح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا نشّ العصير أو غلى حرم».

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست