responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 571

و رواية زرارة السابقة [1]، حيث دلّت بمفهوم الاستثناء على جواز تزويج من لم تكن كذلك بأمر وليّها.

و فيه: أنه إنما يتمّ لو كان لفظ التزويج فيها مضافا إلى المفعول، أي يكون الضمير الراجع إلى المرأة مفعولا به [2]، و أما لو كان فاعلا، كما هو المحتمل بل الأظهر سيما على نسخة (تتزوج) مكان (تزوّج)، و الأنسب بقوله: «فإنّ أمرها جائز»، فلا يتم، إذ لا بدّ من تخصيص الرواية حينئذ بالسفيهة دون المجنونة، إذ المجنونة لا اعتبار بفعلها [3]، و لا يجوز لها تزويج نفسها، لا بأمر الولي و لا بدونه، و لا يعبأ بقولها.

الثالثة: في السفيهين بمعنى خفيفي العقل،

الشامل لمن ليس له أهليّة إصلاح المال أيضا.

[هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح السفيهين مع عدم ولي آخر]

و قد وقع الخلاف في ثبوت ولاية الحاكم في النكاح لهما مع عدم وليّ آخر، و عدمه، في كلمات المتأخرين.

و أما القدماء، فكلام من عثرت على كلامه خال عن ذكر ولاية الفقيه على السفيهة و السفيه بالمرّة، كالصدوق، و المفيد، و الشيخ، و أبناء زهرة و حمزة و إدريس، و الحلبي، و الديلمي، و يحيى بن سعيد. بل ظاهر بعضهم كالصدوق في الفقيه: العدم [4]. بل ظاهر الخلاف، و التبيان: ادّعاء الإجماع على اختصاص ولاية النكاح بالأب و الجدّ [5].

و أما المتأخرون، فقد اختلفوا فيه، فذهب المحقق في الشرائع، و الفاضل في


[1] التهذيب 7: 378- 1530، الإستبصار 3: 234- 842، الوسائل 14: 215 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 6، و قد سبقت في ص 567.

[2] في النسخ: مفعولا له.

[3] في «ه»: لفعلها.

[4] الفقيه 3: 250.

[5] الخلاف 2: 204 المسألة: 6، ق، التبيان 2: 273.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست