اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 571
و رواية زرارة السابقة [1]، حيث دلّت بمفهوم الاستثناء على جواز تزويج من لم تكن كذلك بأمر وليّها.
و فيه: أنه إنما يتمّ لو كان لفظ التزويج فيها مضافا إلى المفعول، أي يكون الضمير الراجع إلى المرأة مفعولا به [2]، و أما لو كان فاعلا، كما هو المحتمل بل الأظهر سيما على نسخة (تتزوج) مكان (تزوّج)، و الأنسب بقوله: «فإنّ أمرها جائز»، فلا يتم، إذ لا بدّ من تخصيص الرواية حينئذ بالسفيهة دون المجنونة، إذ المجنونة لا اعتبار بفعلها [3]، و لا يجوز لها تزويج نفسها، لا بأمر الولي و لا بدونه، و لا يعبأ بقولها.
الثالثة: في السفيهين بمعنى خفيفي العقل،
الشامل لمن ليس له أهليّة إصلاح المال أيضا.
[هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح السفيهين مع عدم ولي آخر]
و قد وقع الخلاف في ثبوت ولاية الحاكم في النكاح لهما مع عدم وليّ آخر، و عدمه، في كلمات المتأخرين.
و أما القدماء، فكلام من عثرت على كلامه خال عن ذكر ولاية الفقيه على السفيهة و السفيه بالمرّة، كالصدوق، و المفيد، و الشيخ، و أبناء زهرة و حمزة و إدريس، و الحلبي، و الديلمي، و يحيى بن سعيد. بل ظاهر بعضهم كالصدوق في الفقيه: العدم [4]. بل ظاهر الخلاف، و التبيان: ادّعاء الإجماع على اختصاص ولاية النكاح بالأب و الجدّ [5].
و أما المتأخرون، فقد اختلفوا فيه، فذهب المحقق في الشرائع، و الفاضل في
[1] التهذيب 7: 378- 1530، الإستبصار 3: 234- 842، الوسائل 14: 215 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 6، و قد سبقت في ص 567.