اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 569
زوّجهما وليّان لهما، و هما غير مدركين، فقال: «النكاح جائز، و أيّهما أدرك كان له الخيار، و إن ماتا قبل أن يدركا، فلا ميراث بينهما و لا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا و رضيا». إلى أن قال: قلت: فإن كان أبوهما هو الذي زوّجها قبل أن تدرك، قال: «يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية» [1].
دلّت على عدم نفوذ نكاح غير الأب من أولياء الصغيرة، فتعارض الصحيحة المتقدّمة، و كذا تعارضها رواية داود المتقدّمة، و يرجع إلى الأصل المتقدّم.
الثانية: في المجنونين البالغين،
و ثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم فيما إذا لم تثبت ولاية الغير- من أب أو جد أو وصي- مصرّح به في كلام أكثر المتأخرين، كالشرائع، و النافع [2]، و القواعد، و التذكرة، و التلخيص، و التبصرة، و الإرشاد، و التحرير [3]، و شرح القواعد للمحقق الثاني [4]، و اللمعة و الروضة [5]، و كنز العرفان [6]، و الكفاية [7]، و المفاتيح و شرحه [8]، و الحدائق [9]، و غيرها، بل الظاهر أنه متفق عليه بين المتأخرين.
و في كلام كثير منهم دعوى الشهرة عليه [10]، و في كلام بعضهم نفي