responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 569

زوّجهما وليّان لهما، و هما غير مدركين، فقال: «النكاح جائز، و أيّهما أدرك كان له الخيار، و إن ماتا قبل أن يدركا، فلا ميراث بينهما و لا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا و رضيا». إلى أن قال: قلت: فإن كان أبوهما هو الذي زوّجها قبل أن تدرك، قال: «يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية» [1].

دلّت على عدم نفوذ نكاح غير الأب من أولياء الصغيرة، فتعارض الصحيحة المتقدّمة، و كذا تعارضها رواية داود المتقدّمة، و يرجع إلى الأصل المتقدّم.

الثانية: في المجنونين البالغين،

و ثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم فيما إذا لم تثبت ولاية الغير- من أب أو جد أو وصي- مصرّح به في كلام أكثر المتأخرين، كالشرائع، و النافع [2]، و القواعد، و التذكرة، و التلخيص، و التبصرة، و الإرشاد، و التحرير [3]، و شرح القواعد للمحقق الثاني [4]، و اللمعة و الروضة [5]، و كنز العرفان [6]، و الكفاية [7]، و المفاتيح و شرحه [8]، و الحدائق [9]، و غيرها، بل الظاهر أنه متفق عليه بين المتأخرين.

و في كلام كثير منهم دعوى الشهرة عليه [10]، و في كلام بعضهم نفي


[1] الكافي 5: 401- 4، التهذيب 7: 388- 1555.

[2] الشرائع 2: 277، المختصر النافع: 197.

[3] قواعد الأحكام 2: 5، تذكرة الفقهاء 2: 592، تلخيص المرام: 99، التبصرة: 132، إرشاد الأذهان 2: 8، تحرير الأحكام 1: 164.

[4] جامع المقاصد 4: 85.

[5] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 5: 118.

[6] كنز العرفان 2: 209.

[7] كفاية الأحكام: 156.

[8] مفاتيح الشرائع 2: 266، و شرحه للوحيد البهبهاني- مخطوط.

[9] الحدائق الناضرة 23: 237.

[10]: كالمحقق السبزواري في كفاية الأحكام: 156.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست