responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 564

و الحاكم: إما سلطان إن أريد منه من له السلطنة الشرعية من اللّه.

أو خليفته و وارثه و بمنزلته و حجته و أمينه- كما مرّ في الأخبار المتقدمة- إن حمل على النبي و الإمام، فيكون هو وليهما و قيّمهما في أموالهما على أنّ بعد ثبوت ولاية السلطان تثبت ولايته بحكم القاعدة الاولى.

و هل تنحصر ولايته في الحفظ و الإصلاح، أو يجوز له التصرّف فيها على نحو التصرّف في أموال الأيتام من البيع و الشراء و التجارة و التبديل، و سائر أنواع التصرفات على الوجه الأصلح؟

ظاهر الأصحاب الثاني، بل الظاهر أنّ عليه الإجماع البسيط و المركب من وجهين:

أحدهما: عدم الفصل بين الحفظ و سائر التصرفات المصلحة.

و ثانيهما: عدم الفصل بين أموالهما و أموال اليتامى.

و منها: أموال الغيّب.

و التحقيق: أنّ الغيّاب على ثلاثة أقسام:

الأول: الغائب عن بلده، المعلوم خبره و ناحيته، و المتوقع رجوعه عادة و عرفا، و المظنون إيابه و لو باستصحاب البقاء، و المتمكّن من رجوعه أو توكيله و لو بالكتابة و نحوها، كالمسافرين للتجارة و الزيارة و الحج و نحوها [1].

الثاني: الأول إلّا أنه غير متمكن من استخبار أحواله، و التصرف في أمواله، و لو لبعد مسافة، و امتداد مدة، أو حبس، و نحوه.

الثالث: الغائب المفقود خبره.

و للحاكم القضاء على كل من الأنواع الثلاثة، و بيع ماله لقضاء دينه المعجّل بعد مطالبة الدائن إن لم يمكنه التخلص بوجه آخر بلا عسر و حرج، كما حقّق في


[1] العبارة في «ج، ح» هكذا: المعلوم خبره و ناحيته، كالمسافرين للتجارة و الزيارة و الحج و نحوها، و المتمكّن من رجوعه أو توكيله و لو بالكتابة و نحوها، و المتوقع رجوعه عادة و عرفا و المظنون إيابه و لو باستصحاب البقاء.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست