اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 564
و الحاكم: إما سلطان إن أريد منه من له السلطنة الشرعية من اللّه.
أو خليفته و وارثه و بمنزلته و حجته و أمينه- كما مرّ في الأخبار المتقدمة- إن حمل على النبي و الإمام، فيكون هو وليهما و قيّمهما في أموالهما على أنّ بعد ثبوت ولاية السلطان تثبت ولايته بحكم القاعدة الاولى.
و هل تنحصر ولايته في الحفظ و الإصلاح، أو يجوز له التصرّف فيها على نحو التصرّف في أموال الأيتام من البيع و الشراء و التجارة و التبديل، و سائر أنواع التصرفات على الوجه الأصلح؟
ظاهر الأصحاب الثاني، بل الظاهر أنّ عليه الإجماع البسيط و المركب من وجهين:
أحدهما: عدم الفصل بين الحفظ و سائر التصرفات المصلحة.
و ثانيهما: عدم الفصل بين أموالهما و أموال اليتامى.
و منها: أموال الغيّب.
و التحقيق: أنّ الغيّاب على ثلاثة أقسام:
الأول: الغائب عن بلده، المعلوم خبره و ناحيته، و المتوقع رجوعه عادة و عرفا، و المظنون إيابه و لو باستصحاب البقاء، و المتمكّن من رجوعه أو توكيله و لو بالكتابة و نحوها، كالمسافرين للتجارة و الزيارة و الحج و نحوها [1].
الثاني: الأول إلّا أنه غير متمكن من استخبار أحواله، و التصرف في أمواله، و لو لبعد مسافة، و امتداد مدة، أو حبس، و نحوه.
الثالث: الغائب المفقود خبره.
و للحاكم القضاء على كل من الأنواع الثلاثة، و بيع ماله لقضاء دينه المعجّل بعد مطالبة الدائن إن لم يمكنه التخلص بوجه آخر بلا عسر و حرج، كما حقّق في
[1] العبارة في «ج، ح» هكذا: المعلوم خبره و ناحيته، كالمسافرين للتجارة و الزيارة و الحج و نحوها، و المتمكّن من رجوعه أو توكيله و لو بالكتابة و نحوها، و المتوقع رجوعه عادة و عرفا و المظنون إيابه و لو باستصحاب البقاء.
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 564