responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 562

لو اشترى أحد ملكه بأضعاف قيمته، و كانت فيه المصلحة لم يجب. نعم لو باعه تجب مراعاة الأصلح.

و هل يجب على الفقيه إجازة ضياعه و نحوها مما له غلّة و نفع؟. الظاهر نعم فيما يعدّ تركه ضررا، و هو ما ثبتت اجرة مثله على متصرفة إذا كان له راغب إجارة، لأنّ تركه إتلاف و إضرار عرفا.

و منها: أموال المجانين و السفهاء

فإنّ ولاية أموالهم مع الحاكم إذا لم يكن لهم وليّ آخر.

بيان ذلك: أنّ المجنون بجميع فنونه، و السفيه ببعض أقسامه- أي من ليس له ملكة إصلاح المال، أو له ملكة إفساده- ممنوعان من التصرف فيه بالإجماع القطعي المحقّق و المحكيّ متواترا.

و يدل عليه مع الإجماع: الكتاب و السنّة.

قال اللّه سبحانه وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ [1]، و قال سبحانه فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [2].

و في موثقة ابن سنان: «و جاز أمره، إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا»، فقال:

و ما السفيه؟ فقال: «الذي يشتري الدرهم بأضعافه»، قال: و ما الضعيف؟ قال:

«الأبله» [3].

و في صحيحة عيص قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: «إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع» [4].

و في صحيحة هشام بن سالم: «و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد، و كان


[1] النساء 4: 5.

[2] النساء 4: 6.

[3] التهذيب 9: 182- 731، الوسائل 13: 430 أحكام الوصايا ب 44 ح 8.

[4] الكافي 7: 68- 4، الفقيه 4: 164- 572، التهذيب 9: 184- 740، الوسائل 13: 432 أحكام الوصايا ب 45 ح 1.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست