responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 557

قرابة مات، و ترك أولادا صغارا، و ترك مماليك، غلمانا و جواري، و لم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد؟ و ما ترى في بيعهم؟ قال:

فقال: «إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم، باع عليهم، و نظر لهم، و كان مأجورا فيهم».

قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها أمّ ولد؟ قال: «لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم الناظر لهم فيما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم» [1].

وجه الدلالة: أنها تدل على ثبوت الولاية لغير الأب و الجدّ و الوصي، حيث انتفت هذه الثلاثة في المورد، أما الأب و الوصي فظاهر، و أما الجد، فلأنه أيضا لو كان لكان هو المتولي لأمرهم، لذكره. و بعد ثبوت الولاية لغير الثلاثة تثبت للفقيه بالإجماع.

و صحيحة إسماعيل بن سعد، عن الرجل يموت بغير وصية و له ورثة، صغار و كبار، أ يحلّ شراء خدمه و متاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولّاه قاضٍ قد تراضوا به و لم يستعمله الخليفة، أ يطيب الشراء منه أم لا؟ قال:

«إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع، فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع و قام عدل في ذلك» [2].

و موثقة سماعة، قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام): عن رجل مات و له بنون و بنات، صغار و كبار، من غير وصية، و له خدم و مماليك و عقد، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: «إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس» [3].



[1] الكافي 5: 208- 1، الفقيه 4: 161- 564، التهذيب 9: 239- 928، الوسائل 13: 474 أبواب أحكام الوصايا ب 88 ح 1.

[2] الكافي 7: 66- 1، التهذيب 9: 239- 927، الوسائل 12: 270 أبواب عقد البيع ب 16 ح 1.

[3] الكافي 7: 67- 3، الفقيه 4: 161- 563، التهذيب 9: 240- 929، الوسائل 13: 474 أبواب أحكام الوصايا ب 88 ح 2.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست