اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 552
يمكن أن يقال بعدم خلوّ المعاني الثلاثة المذكورة في الرواية الأولى عن إجمال، و لأجله يدخل الإجمال في العمومات أيضا، فتأمل.
و منها: القضاء.
فلهم ولاية القضاء و المرافعات، و على الرعية الترافع إليهم و قبول أحكامهم.
و يدلّ على ثبوتها لهم- مع الإجماع القطعي، بل الضرورة، و القاعدتان الكليتان المتقدمتان- المرويّ عن كنز الكراجكي، و التوقيع الرفيع، و مقبولة ابن حنظلة، و روايتا أبي خديجة، المتقدمة جميعا في صدر العائدة [1]، و المروي عن العوالي، المتقدم في الإفتاء [2].
و رواية داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، في رجلين اتفقا على عدلين، جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيهما يقضى الحكم؟ فقال: «ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما، فينفذ حكمه و لا يلتفت إلى الآخر» [3].
و رواية النميري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سئل عن رجل يكون بينه و بين أخ له منازعة في حق، فيتفقان على رجلين، إلى أن قال: «ينظر إلى أعدلهما و أفقههما في دين اللّه فيمضي حكمه» [4].
و الظاهر وجوب القضاء على الفقيه، للإجماع، فإن اتّحد في البلد فعينا، و إلّا فكفاية، على التفصيل المتقدّم في التقليد.
و لا يصير باختيار المدّعي أحد المجتهدين واجبا عينيا عليه و إن كان الاختيار مع المدعي، للأصل، إلّا أن يكون بحيث لا يجوز له الرجوع إلى الآخر.