responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 538

و لا يضر ضعف تلك الأخبار بعد الانجبار بعمل الأصحاب، و انضمام بعضها ببعض، و ورود أكثرها في الكتب المعتبرة.

و أما الثاني [أنّ كل فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم]

فيدل عليه بعد الإجماع أيضا أمران:

أحدهما: أنه ممّا لا شك فيه أنّ كل أمر كان كذلك لا بدّ و أن ينصب الشارع الرؤف الحكيم عليه واليا و قيّما و متوليا، و المفروض عدم دليل على نصب معيّن، أو واحد لا بعينه، أو جماعة غير الفقيه.

و أما الفقيه، فقد ورد في حقه ما ورد من الأوصاف الجميلة و المزايا الجليلة، و هي كافية في دلالتها على كونه منصوبا منه.

و ثانيهما: أنّ بعد ثبوت جواز التولّي له، و عدم إمكان القول بأنه يمكن أن لا يكون لهذا الأمر من يقوم له، و لا متولّ له، نقول:

إنّ كل من يمكن أن يكون وليا و متوليا لذلك الأمر و يحتمل ثبوت الولاية له، يدخل فيه الفقيه قطعا من المسلمين أو العدول أو الثقات، و لا عكس، و أيضا كل من يجوز أن يقال بولايته يتضمن الفقيه.

و ليس القول بثبوت الولاية للفقيه متضمنا لثبوت ولاية الغير، سيما بعد كونه خير خلق اللّه بعد النبيين، و أفضلهم، و الأمين، و الخليفة، و المرجع، و بيده الأمور، فيكون جواز تولّيه و ثبوت ولايته يقينيا، و الباقون مشكوك فيهم، تنفى ولايتهم و جواز تصرفهم النافذ بالأصل المقطوع به، و كذا الوجوب الكفائي فيما يثبت الأمر به و وجوبه.

فإن قلت: هذا يتمّ فيما يثبت فيه الإذن و الجواز، و أما فيما يجب كفاية فالأصل عدم الوجوب على الفقهاء.

قلنا: الوجوب الكفائي عليهم أيضا مقطوع به، غاية الأمر أنه يشك في دخول غيرهم أيضا تحت الأمر الكفائي و عدمه، و الأصل ينفيه.

فإن قيل: الأصل عدم ملاحظة خصوصيتهم.

قلنا: الأصل عدم ملاحظة جهة العموم أيضا، مع أنّ إثبات الجواز كاف لنا

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست