responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 524

و قال في النافع: السفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، فلو باع و الحال هذه لم يمض بيعه، و يصح طلاقه و ظهاره و إقراره بما لا يوجب مالا [1].

و قال في الكفاية: و أما السفيه فهو الذي يضيع المال، أو لا يصلحه، أو يصرفه في غير الأغراض الصحيحة اللائقة بحاله، على وجه يكون شيء من ذلك عن ملكة راسخة.

إلى أن قال: و لو باع السفيه لم يمض بيعه و هبته و إقراره بالمال، و يصح طلاقه و خلعه، و إقراره بالنسب إذا لم يوجب النفقة، و بالقصاص [2].

إلى غير ذلك من كلمات الفقهاء، بل هي متطابقة على ذلك.

و قد فسّر السفيه بهذا المعنى في بعض الروايات أيضا.

ففي موثقة عبد اللّه بن سنان: «و جاز أمره إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا»، فقال: و ما السفيه؟ فقال: «الذي يشتري الدرهم بأضعافه»، قال: و ما الضعيف؟

قال: «الأبله» [3].

و في صحيحة عيص، قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال:

«إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع» [4].

و في مرسلة الفقيه عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن قول اللّه عز و جل فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [5]، قال: «إيناس الرشد حفظ المال» [6].

[بيان الفرق بين السفيه المحجور عليه و معنى السفيه في اللغة]

ثم هذا التفسير من الفقهاء و في الأخبار للسفيه و غير الرشيد، يمكن أن



[1] المختصر النافع: 165.

[2] كفاية الأحكام: 112- 113.

[3] التهذيب 9: 182- 731، الوسائل 13: 430 أبواب أحكام الوصايا ب 44 ح 8.

[4] الفقيه 4: 164- 572، التهذيب 9: 184- 740، الوسائل 13: 432 أبواب أحكام الوصايا ب 45 ح 1.

[5] النساء 4: 6.

[6] الفقيه 4: 164- 575، الوسائل 13: 433 أبواب أحكام الوصايا ب 45 ح 6.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست