responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 507

عائدة (51) في بيان أنّ الألفاظ في مقام التكاليف تقيّد بالعلم

قد تحقق في موضعه إنّ الألفاظ و إن كانت موضوعة للمعاني النفس الأمرية إلّا أنها في مقام التكاليف و الأحكام مقيّدة بالعلم.

و لا إشكال في ذلك إذا كان التكليف أو الحكم مما يتعلّق بشخص واحد، فإنّ المناط حينئذ يكون علمه، كما في: صلّ في الثوب الطاهر، و لا تصلّ في النجس، و نحوها.

و قد يكون هناك أمر واحد، و يتعلّق به حكم له تعلّق بأشخاص عديدة و يدور بينهم، فاستشكل حينئذ فيمن يكون علمه المناط و يقيّد اللفظ بعلمه، كعدالة الشاهدين في الطلاق، فهل المعتبر العدالة عند الزوج، أو الزوجة، أو هما، أو الوكيل إذا وكّل الزوج غيره في الطلاق، أو الثلاثة، أو الحاكم؟ و قد يريد أحد تزويج المطلّقة، فهل يعتبر علم من يريد التزويج أيضا أم لا؟

و من هذا الباب العدالة المعتبرة في الوصي، على قول مشهور قويّ، فقد يدور الأمر بين الموصي و الصغار الذين وصي عليهم بعد كبرهم، و سائر الورثة في بعض الأحيان، و كذا من عنده مال من الموصي و يطالب به الوصي.

و من ذلك القبيل ما إذا تزوّج رجل بامرأة مدّعية للخلوّ عن المانع، و تزوّج

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست