responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 499

عائدة (49) في بيان إمكان الاحتياط في العبادات و عدمه

قد اشتهر في ألسنة الطلبة: عدم إمكان الاحتياط في العبادات التي شكّ في توقيفها لتعارض الأدلة أو اختلاف العلماء أو نحوه، مستندا إلى أنه بعد التعارض أو التشكيك لا تكون موقّفة، و كلّ ما كان كذلك يكون بدعة و حراما، إما مطلقا كما قالت طائفة [1]، أو إذا أدخله في الدين و قصد به العبادة كما قالت به أخرى [2]، أو إذا أظهر للناس التعبد به كما هو التحقيق، ففعلها محتمل للحرمة أيضا، فلا يتأتّى فيها الاحتياط.

مثالها: كصلاة الجمعة عند النافين لمطلق وجوبها، أي العيني و التخييري، فإنه على هذا القول لا يجوز فعلها بدلا عن الظهر بديهة.

و الظاهر منهم عدم جوازها بدون ذلك أيضا، بأن تصلّي هي و الظهر معا احتياطا، إذ عدم جوازها بدلا ليس إلّا لعدم ثبوت توقيفها و تشريعها بدون الشرط الذي هو وجود الإمام المعصوم أو نائبه الخاص، فإنّ الجمعة الموقّفة هي التي


[1] انظر روض الجنان: 426، جامع المقاصد 2: 425، شرح الكافي لملّا صالح 2: 315.

[2] انظر الروضة البهية 1: 240، رياض المسائل 1: 151، بحار الأنوار 2: 242.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست