responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 472

الثانية و العشرون: ملاحظة العرف و العادة كما مر، إلى غير ذلك من القرائن المنضمة، التي يعثر عليها المتتبع، و قد ذكرنا بعضا آخر أيضا في كتاب أساس الأحكام.

و من البديهيات أنّ كل من راجع وجدانه يعلم أنّ تلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات- المتعاضدة بعضها ببعض، الواردة في موارد مختلفة، المؤيدة بعمل الأصحاب من العلماء، المقرونة بقبول جمهور الفقهاء، المؤكدة بسعيهم في العمل بمضمونها و معناها، و اجتهادهم في الأخذ بمنطوقها و فحواها، المعتضدة بسائر ما ذكرنا من القرائن المتكثرة و الأمارات و الشواهد المتعددة- ليست خالية عن الصدق و الواقعية، و لا عارية عن الصواب و نفس الأمرية.

المقام الرابع: في إثبات حجية كل خبر حصل الظن بصدقه

- إما من جهة الراوي، أو من جهة أخرى خارجية- إلّا إذا كان دليل على عدم حجيته.

و الدليل عليه- مضافا إلى أنّ ما يدل على حجية الخبر في الجملة من طريقة العرف، و العادة، و الإجماع، و الخبر المحفوف بالقرينة، يدل على حجية كل خبر مظنون الصدق لم يدل على عدم حجيته دليل آخر، إذ على ذلك جرت طريقة عادة الناس، و على ذلك انعقد الإجماع، إذ القدماء منا يعملون بالخبر الصحيح، و الصحيح عندهم ما يقترن بقرينة مفيدة للظن بصدقه. و المتأخرون المنوّعون للأحاديث إلى الأقسام الأربعة، نوّعوها إليها لتمييز المفيد للظن من غيره [1]، و لذا ترى يعملون بالضعيف المظنون صدقه بانجباره بالشهرة، أو (نحوه من) [2] الأخبار المحفوفة بالقرائن، و قرائنها واردة على الأخبار المظنونة الصدق أيضا أنه قد ثبت


[1] في «ب»: ليميز المفيد للظن عن غيره.

[2] في «ب»: نحوه و، و ما بين القوسين ليس في «ج».

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست