responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 458

أو العادة، أو الحسّ، أو الإجماع، أو الخبر المتواتر، أو المحفوف بالقرينة.

و لا سبيل للأولين إلى [1] الأحكام الإلهية و الآداب الشرعية غالبا.

و الثالث غير ميسّر إلّا للمتمكّنين من التشرف بشرف السماع من الحجج المعصومين.

و الرابع لم يكن متحققا إلّا في مسائل قليلة، مع أنّ العلم به للنسوان في البيوت و أهل القرى و البوادي و البلاد البعيدة- سيّما في زمن الأئمة، التي لم ينتشر فيها علماء الشيعة، و كان فيها مانع التقية- متعسّر، بل متعذّر، و كذا الأخيرين.

و لم يكن في الأحكام في الأغلب باعث ظن في تلك الأزمان سوى الأخبار القولية أو الكتبيّة، و كانوا يعملون بها، و يعلم أئمتهم ذلك، و يقرّونهم عليه، بل يعلم المتتبّع أنهم يرغّبونهم عليه، و يأمرونهم به.

و احتمال أن يكون عملهم بها لأجل حصول العلم لهم باعتبار عدم الالتفات إلى احتمال الخلاف و إن أمكن في حق قليل من عوامّهم الغير الفطنين [2]، و لكنه معلوم الانتفاء في حق الأكثر، سيّما مع وجود الاختلافات الكثيرة في الأخبار.

الدليل الثالث: الإجماع القطعي.

فإنّ حجية تلك الأخبار في الجملة و وجوب العمل بها، مما لا يصلح محلا للنزاع أصلا، بل صار هو ضروري المذهب و الدين، و ليس علمنا بوجوب العمل بتلك الأخبار في الجملة أضعف من علمنا بكوننا مكلفين كذلك.

و نعلم قطعا أنه لو تركت الأحاديث رأسا لخرب الدين و المذهب، و التارك لها يؤاخذ و يعاقب [3]، و تبطل أحكام شرع الرسول، و يصبح الدين غير ما أتى به، كما


[1] في «ج»: في، و في «ه»: أي.

[2] في «ج»: المتفطنين، و في «ب»: الفطين.

[3] في «ح»: يعاتب.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست