responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 455

قلنا: لا دلالة لها أصلا، كما يأتي في بعض العوائد الآتية [1] إن شاء اللّه.

المقام الثالث: في إثبات حجية الخبر المطلق،

أي الخبر في الجملة على الوجه الذي لا يبقى فيه للمنصف الماهر شك و ريبة، و المتعسّف المكابر لا يجديه ألف دليل و حجة.

و لنا على ذلك المطلب الواضح السبيل وجوه من الأدلة:

الدليل الأول [السيرة المستمرة العقلائية في الإطاعة و العصيان]

أنّه قد ثبت لك في العائدة السابقة: أنّ مجرى عادة اللّه سبحانه و حججه الطاهرين (صلوات اللّه عليهم أجمعين)، في بيان تكليف العباد، و شرح الأحكام لهم، على طريقة متعارفهم و معتادهم.

و أن كلّ ما جرت عليه عادة الناس في الإطاعة و العصيان، و عليه مدارهم و بناؤهم، فهو مبني الإطاعة و العصيان في أحكام اللّه سبحانه- و لذا يسلكون معهم في استخراج المعاني من الألفاظ المسلك المتعارف في المحاورات- و يعدّ غيره عاصيا.

و بالجملة: الحجة لنا هو العلم العادي، أي ما علم اعتباره في عادة الناس.

و مما جرت عليه عادة الناس طرّا من بدو العالم إلى هذا الزمان: أنّ كل مطاع في قوم له أحكام بالنسبة إليهم- بل كل شخص له أشغال و أمور مع جماعة- لا يطلب منهم في كل واقعة واقعة العلم، بل بناؤهم على قبول أخبار الثقات، سيّما مع انضمام بعض القرائن المؤكّدة للظن، سيّما إذا كثرت الأحكام و تشعّبت، و تعدد المحكومون و انتشروا.

هؤلاء السلاطين و الأمراء و الحكّام ينفذون الرسل إلى البلاد، و يكتبون المكاتيب التي هي أيضا أخبار كتبيّة إلى الناس، و يريدون العمل بها و بأقوال الرسل، و يحضرون الناس بإرسال شخص واحد لإحضاره، و يريدون إجابته،



[1] يأتي في عائدة: 47.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست