responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 453

فإن حكمت بفساد المبايعة و الصلاة للاحتياط في المدلول، خالفت الاحتياط.

و إن حكمت بصحّته، حكمت بقبول الخبر، لأنّ مثل ذلك محل الكلام.

و إلّا فجواز الاحتياط في كلّ مورد، فهو مما لا يقبل المنع، فلا يمكن أن يكون الحكم فيه الاحتياط مطلقا.

الدليل الثالث:

أنّه إن لم يكن لنا في الخبر حكم باق، فلا بحث على العامل [1] به كما مر.

و إن كان، فيجب علينا تعيين مأخذه، و تحصيل المتّبع في ذلك الحكم، و لا شك في انسداد باب العلم بالمتّبع فيه، فينحصر طريق تعيينه بالخبر، أو الظن، أو التخيير، أو الأصل، أو الاحتياط.

و الأخير غير ممكن، لأنه مردّد بين الوجوب و الحرمة، و البواقي تثبت المطلوب، فالعمل بالأخبار و قبولها جائز قطعا.

الدليل الرابع:

أنّا لو لم نقل بقيام الدليل العلمي على وجوب العمل بالخبر، و لا الدليل الظني، فمن البديهيات الواضحة أنه لا دليل علميا أو ظنيا على حرمته، فبحكم ما مر في آخر المقدمة الأولى [2] يمتنع [3] كونه حراما علينا، فيكون جائزا، و هو المطلوب.

المقام الثاني: في إثبات جواز العمل بكل خبر من الأخبار، الذي لم يعلم بطلانه، و لم يقم دليل علمي و لا ظنّي على عدم حجيته،

و الحاصل كل خبر غير مظنون البطلان.


[1] في النسخ: فلا يجب على العامل به.

[2] من أنّ ما لا دليل على حرمته يجوز فعله، و يقبح العقاب عليه و يمتنع، سيما إذا قابله احتمال الوجوب.

[3] في «ه»، «ح»: يمنع.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست