اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 453
فإن حكمت بفساد المبايعة و الصلاة للاحتياط في المدلول، خالفت الاحتياط.
و إن حكمت بصحّته، حكمت بقبول الخبر، لأنّ مثل ذلك محل الكلام.
و إلّا فجواز الاحتياط في كلّ مورد، فهو مما لا يقبل المنع، فلا يمكن أن يكون الحكم فيه الاحتياط مطلقا.
الدليل الثالث:
أنّه إن لم يكن لنا في الخبر حكم باق، فلا بحث على العامل [1] به كما مر.
و إن كان، فيجب علينا تعيين مأخذه، و تحصيل المتّبع في ذلك الحكم، و لا شك في انسداد باب العلم بالمتّبع فيه، فينحصر طريق تعيينه بالخبر، أو الظن، أو التخيير، أو الأصل، أو الاحتياط.
و الأخير غير ممكن، لأنه مردّد بين الوجوب و الحرمة، و البواقي تثبت المطلوب، فالعمل بالأخبار و قبولها جائز قطعا.
الدليل الرابع:
أنّا لو لم نقل بقيام الدليل العلمي على وجوب العمل بالخبر، و لا الدليل الظني، فمن البديهيات الواضحة أنه لا دليل علميا أو ظنيا على حرمته، فبحكم ما مر في آخر المقدمة الأولى [2] يمتنع [3] كونه حراما علينا، فيكون جائزا، و هو المطلوب.
المقام الثاني: في إثبات جواز العمل بكل خبر من الأخبار، الذي لم يعلم بطلانه، و لم يقم دليل علمي و لا ظنّي على عدم حجيته،