اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 451
الخبر و غيرهم في جواز نزعه عند الصلاة احتياطا، و لكن ليس الكلام فيه، بل نقول: هذا الذي لا يصلّى فيه هل يحكم بنجاسته، أو نقول: لم يثبت الحكم بنجاسته، أو نقول طاهر؟ و أيّ منها كان [1]، يكون خلاف الاحتياط، لاحتمال وجوب قبول الخبر، و احتمال وجوب ردّه، و كلّ من الأمور الثلاثة مخالف لأحدهما.
و كذا إذا صلّى أحد مع مثل ذلك الثوب، فهل يقال بوجوب الإعادة، أو لا يقال؟ و الكلّ خلاف الاحتياط.
الدليل الثاني: أنه لا يخلو إمّا لم يصدر من الشارع حكم في خصوص العمل بالأخبار، أو صدر.
فعلى الأول، فجواز العمل بها ظاهر.
و على الثاني، لا يخلو- كما هو الظاهر بل المتيقّن للإطباق على أنّ للعمل بالأخبار حكما، و لدلالة الأخبار المتواترة عليه- فإما لا يكون هذا الحكم باقيا لنا، أو يكون باقيا.
فعلى الأول: لا يكون لنا فيه حكم، فلنا أن نعمل ما نشاء أيضا.
و إن كان الحكم- و هو إما وجوب العمل بها، أو حرمته، أو جوازه- باقيا لنا، فإما أن يكون الحكم أحد الأحكام لا على التعيين، أو يكون حكما معيّنا.
فعلى الأول: يكون الحكم التخيير، و جواز العمل عليه ظاهر.
و إن كان حكمنا معيّنا، فإما لم يعيّنه لنا و لم يجعل لنا سبيلا إلى التعيين، أو عيّن و جعل لنا سبيلا إليه.
و الأول باطل، لكونه تكليفا بما لا يطاق.
فإن قيل: إنما هو إذا كان الحكم الوجوب أو الحرمة، و أما الجواز فليس تكليفا.