responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 451

الخبر و غيرهم في جواز نزعه عند الصلاة احتياطا، و لكن ليس الكلام فيه، بل نقول: هذا الذي لا يصلّى فيه هل يحكم بنجاسته، أو نقول: لم يثبت الحكم بنجاسته، أو نقول طاهر؟ و أيّ منها كان [1]، يكون خلاف الاحتياط، لاحتمال وجوب قبول الخبر، و احتمال وجوب ردّه، و كلّ من الأمور الثلاثة مخالف لأحدهما.

و كذا إذا صلّى أحد مع مثل ذلك الثوب، فهل يقال بوجوب الإعادة، أو لا يقال؟ و الكلّ خلاف الاحتياط.

الدليل الثاني: أنه لا يخلو إمّا لم يصدر من الشارع حكم في خصوص العمل بالأخبار، أو صدر.

فعلى الأول، فجواز العمل بها ظاهر.

و على الثاني، لا يخلو- كما هو الظاهر بل المتيقّن للإطباق على أنّ للعمل بالأخبار حكما، و لدلالة الأخبار المتواترة عليه- فإما لا يكون هذا الحكم باقيا لنا، أو يكون باقيا.

فعلى الأول: لا يكون لنا فيه حكم، فلنا أن نعمل ما نشاء أيضا.

و إن كان الحكم- و هو إما وجوب العمل بها، أو حرمته، أو جوازه- باقيا لنا، فإما أن يكون الحكم أحد الأحكام لا على التعيين، أو يكون حكما معيّنا.

فعلى الأول: يكون الحكم التخيير، و جواز العمل عليه ظاهر.

و إن كان حكمنا معيّنا، فإما لم يعيّنه لنا و لم يجعل لنا سبيلا إلى التعيين، أو عيّن و جعل لنا سبيلا إليه.

و الأول باطل، لكونه تكليفا بما لا يطاق.

فإن قيل: إنما هو إذا كان الحكم الوجوب أو الحرمة، و أما الجواز فليس تكليفا.


[1] في «ج»: و بأيّ منهم قال.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست