responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 446

فهنا أربع مقامات:

المقام الأول: في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة،

أي بقول مجمل من غير تفصيل لما يجوز العمل به أنه الجميع أو البعض.

و الدليل عليه من وجوه ثلاثة:

أحدها [أنّ الأخذ بتلك الأخبار و العمل بها، أو ردّها، أمر من الأمور و واقعة من الوقائع]

أنه مما لا شك فيه و لا شبهة تعتريه: أنّ الأخذ بتلك الأخبار و العمل بها، أو ردّها، أمر من الأمور و واقعة من الوقائع، فلا يخلو: إما أن يكون لنا في هذه الواقعة المعيّنة حكم باق من الشارع، يجب علينا امتثاله و لا يجوز لنا تركه- كما هو مقتضى قول من يقول بأنّ لنا في كل واقعة حكما، و مقتضى قول من يقول ببقاء التكاليف [1]- أم لا، بل لا حكم في هذه الواقعة لنا، و هي في حقنا مسكوت عنها مهملة.

فإن كان الثاني، فيجوز لنا العمل به قطعا، كما يجوز تركه بحكم ما مرّ في المقدمة الاولى.

و إن كان الأول، فيجب علينا تحصيل الحكم فيها و امتثاله لا محالة، فلا يخلو: إما أن تسلّم أنّ ما نقيمه على حجيتها و وجوب العمل بها من الأدلة الآتية مفيدة للعلم به- كما هو مقتضى الإنصاف- أم لا.

فإن سلّمت، فقد ثبت المطلوب.

و إن لم تسلّمه، فلا شك أنه لا دليل قطعيا على حرمة العمل بها، بل لا يمكن وجوده مع ما ثبت في المقدّمة الخامسة من ضرورة الظن بحجيتها لا أقل، فيكون باب العلم بحكمنا الباقي في هذه الواقعة- أي العمل بالأخبار- منسدّا، و بعد انسداد باب العلم بالحكم فيها، و بقاء التكليف فيها، فلا مناص لنا من العمل


[1] انظر: الفصول الغروية: 277- 278.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست