responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 441

و احتمل جعل الشارع إيّاها مأخذا لنا في ذلك الزمان، محصورة غالبا، إذ ليس هو إلّا ظواهر الكتاب، و الأخبار، و الشهرة بين الأصحاب، و الإجماعات المنقولة، و الأصل، و عدم ظهور المخالف على قول.

و أمّا الظنون الحاصلة من مظنّة العلّة و الحكمة، أو الحمل على الأفراد الأخر و نحوها، فهي من باب استنباط العلّة، و من شعب القياس الممنوع منه في مذهبنا.

الرابعة:

الاحتياط و إن أمكن أن يكون مكلّفا به مع بقاء التكاليف و سدّ باب العلم بها، إلّا أنّه إنّما هو فيما أمكن فيه الاحتياط، بأن يمكن الجمع بين المحتملات، أو يكون فيه قدر مشترك يقيني.

و أمّا ما ليس كذلك، كما [إذا] [1] دار الحكم فيه بين الوجوب و الحرمة، أو الاستحباب و الكراهة، فالاحتياط فيه غير ممكن، فإمكان وجوبه فيه منفيّ عقلا و شرعا، بديهة و ضرورة.

الخامسة:

اعلم أنّ مطلوبنا في تلك العائدة بيان الدليل العلمي على حجية تلك الأخبار، و إثبات كونها معلومة الحجية.

و أمّا الظنّ بحجيتها و كونها مظنونة الحجيّة، فهو أمر في غاية الظهور، كالنور على الطور، كيف و الأدلّة الظنية على وجوب العمل بها و حجيتها قائمة، و الأمارات المفيدة للظن عليه متراكمة، فإنّه قد دلّت الأخبار على حجيتها و وجوب العمل بجميعها، و انعقدت الشهرة العظيمة عليها، و استفاضت حكاية الإجماع فيها، بل أشار في الكتاب الكريم إليها.

أما الأخبار، فسيجيء تعدادها، و لو لم يكن غير ما رواه الشيخ في العدّة عن مولانا الصادق (عليه السلام)- المنجبر بالشهرة العظيمة و الإجماعات المنقولة- لكفى.

قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا، فانظروا إلى



[1] أضفناها لاقتضاء السياق.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست