responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 409

لا شك فيه.

الدليل الثاني من أدلة القائلين بحجية كل ظن:

أنه لو لم يجب العمل بالظن، لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح، فيجب ترجيح الراجح، الذي هو المظنون، و هو المطلوب [1].

و يرد عليه وجوه كثيرة من الاعتراضات ذكرناها في كتبنا [2]، و نقتصر هنا على وجهين يكفيان لطالب الحق.

الوجه الأول: أن أي ضرورة في الترجيح حتى يلزم ترجيح المرجوح؟

و توضيحه: أنه لو وجب ترجيح أحد الطرفين، و يلزم ترجيح البتة، فلا يجوز ترجيح المرجوح، و أما لو لم يجب ذلك، و لم يرتكب الترجيح، فلا يلزم ترجيح مرجوح.

فإن قلت: الترجيح لازم بوجوب الإفتاء في كل مسألة.

قلنا: لم؟ و لماذا يلزم الإفتاء؟ و ما الدليل عليه؟ و قد مر تفصيله.

الوجه الثاني: أن وجوب ترجيح الراجح، و قبح ترجيح المرجوح عند وجوب الترجيح، هل يستند عندك إلى دليل شرعي، و إلى حكم الشارع، أو لأجل حكم العقل بذلك؟

فإن كان مستندك فيه الدليل الشرعي، فوجوده ممنوع، و ليت شعري أيّ دليل شرعي يدل عليه؟! و إن كان الدليل العقلي، كما هو كذلك، فيجب أن يكون التخلّف عنه محالا، مع أنا نشاهد أن كثيرا من علمائنا الأعلام نفى حجية بعض الظنون، كظن الشهرة، أو الحاصل من الإجماع المنقول، أو من الاستقراء، لأجل عدم دليل


[1] ذكر هذا الدليل في الفصول: 286، و القوانين 1: 443.

[2] مناهج الأحكام: 260 منهاج: في حجية الظن في الأحكام.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست