responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 401

وجوب قبول خبر الفاسق الظني، و الآية على منعه، و الدليل العام قطعي معارض مع الآية، فهو دليل قطعي على المنع من العمل بالآية.

قلنا: دلالة الدليل العام على حجية خبر الفاسق و الآية على السواء، و نسبته إليهما واحدة، فلم لا تقول: إنّ خبر الفاسق ممنوع من العمل به بالدليل القطعي الذي هو آية النبإ، حيث إنها صارت بواسطة الدليل العام قطعية العمل؟ و لو اخترت ذلك و قلت به، يرد الاعتراض من الطرف الآخر.

و الملخص: أنه إن كان المراد أنه يجب العمل بكل ظن لم يكن دليل قطعي على المنع منه و إن منع عنه دليل ظني، يلزم عليك أن تترك الدليل الظني الذي لا دليل قطعيا على بطلانه، إذ لو دلّ دليل ظني على بطلان ظن لا تأخذ به، مع أنه لا دليل على بطلانه أصلا، و نسبة الدليل العام إلى المانع و الممنوع منه على السواء.

المفسدة الثانية:

أنه لو تمت دلالة مثل آية النبإ على المنع من قبول خبر الفاسق الظني، أو الأخبار على المنع من قبول الروايات العامية و لو أفادت الظن، أو الموافقة للعامة، هل تدعي القطع بوجوب قبول خبر الفاسق و الروايات العامية، أو لا، بل تظن ذلك؟

فإن ادعيت القطع فأنت كاذب، و نفسك بكذبك عالم، و إن ادعيت الظن، فلا أدري كيف تثبت حجية الظن بالظّن!؟

المفسدة الثالثة:

أنّ تفريعك وجوب العمل بالظن على بقاء الحكم، و سد باب العلم، هل هو لسبب و منشأ، أو لا، بل لا دليل عليه؟

فإن كان الثاني، فأصل تفريعك فاسد باطل.

و إن كان له سبب، فلاحظ أنه هل يجري في الظن الذي دل دليل ظني على بطلانه أيضا أم لا؟

و السبب الذي يتصور ادعاؤه أمران: أحدهما الإجماع، و ثانيهما: حكم العقل و جريان العادة.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست