responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 393

بلحيته، ليس ذلك مقام يثبت فيه قول المعصوم بأمثال تلك المزخرفات، مع أنّ خصمك لا يردّ دليلك بالاحتمالات (المقررة) [1] خاصة، بل يجوز (الترك) [2] لها أيضا، و عليك إبطاله.

فنقول [3]: بعد انسداد باب العلم، ما الضرر في التوقف في مقام لم يثبت فيه وجوب الإفتاء و العمل بالظن أو التخيير [4] أو غيرهما في مقام ثبت فيه؟ فلا يثبت وجوب العمل بالظن على الإطلاق.

و أما ما حمل عليه توقف الأصحاب في كثير من المسائل، فكلام لا محصل له، إذ من لم يعلم الواقع بخصوصه، و لم يظنه، فمع تلك الحال: إما قرّر الشارع له حكما واقعيا أم لا، فإن لم يقرّر، فهو اعتراف بانتفاء الحكم، و العمل و الإفتاء فيه بحسب الأصول الكلية غلط.

و إن قرّر، و هو الذي يستنبط من الأصول الكلية، فلا يكون ذلك الشخص متوقفا في حكمه، فلم يقول: أنا متوقف؟

إن قلت: إنّ مرادهم انتفاء العلم و الظن بخصوص واقع المورد.

قلنا: فيلزم أن يتلقى بالتوقف في جميع الموارد التي تعارضت فيها الأدلة، و لا مرجّح، إذ ليس له ظن بواقعة مخصوصة [5]، و يحكمون بالتخيير من باب القواعد الكلية للجاهل بالواقع، مع أنهم ينسبون التوقف في هذا المقام إلى الأخباري، و يردّون عليه، و كذلك كثير من مواضع جريان الأصل من المواضع التي لا علم بواقعها و لا الظن، و يحكمون بالأصل، و لا يظهرون التوقف.

[الخامس العمل بالظن المخصوص]

و يقال لإبطال الخامس، أي العمل بالظن المخصوص: إنه إن أريد من


[1] في «ج»: المفردة.

[2] في «ب»، «ج»: التركيب.

[3] في «ج»: فيقول.

[4] في «ج»، «ب» الخبر.

[5] في «ه»: بواقعة بخصوصه.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست