اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 393
بلحيته، ليس ذلك مقام يثبت فيه قول المعصوم بأمثال تلك المزخرفات، مع أنّ خصمك لا يردّ دليلك بالاحتمالات (المقررة) [1] خاصة، بل يجوز (الترك) [2] لها أيضا، و عليك إبطاله.
فنقول [3]: بعد انسداد باب العلم، ما الضرر في التوقف في مقام لم يثبت فيه وجوب الإفتاء و العمل بالظن أو التخيير [4] أو غيرهما في مقام ثبت فيه؟ فلا يثبت وجوب العمل بالظن على الإطلاق.
و أما ما حمل عليه توقف الأصحاب في كثير من المسائل، فكلام لا محصل له، إذ من لم يعلم الواقع بخصوصه، و لم يظنه، فمع تلك الحال: إما قرّر الشارع له حكما واقعيا أم لا، فإن لم يقرّر، فهو اعتراف بانتفاء الحكم، و العمل و الإفتاء فيه بحسب الأصول الكلية غلط.
و إن قرّر، و هو الذي يستنبط من الأصول الكلية، فلا يكون ذلك الشخص متوقفا في حكمه، فلم يقول: أنا متوقف؟
إن قلت: إنّ مرادهم انتفاء العلم و الظن بخصوص واقع المورد.
قلنا: فيلزم أن يتلقى بالتوقف في جميع الموارد التي تعارضت فيها الأدلة، و لا مرجّح، إذ ليس له ظن بواقعة مخصوصة [5]، و يحكمون بالتخيير من باب القواعد الكلية للجاهل بالواقع، مع أنهم ينسبون التوقف في هذا المقام إلى الأخباري، و يردّون عليه، و كذلك كثير من مواضع جريان الأصل من المواضع التي لا علم بواقعها و لا الظن، و يحكمون بالأصل، و لا يظهرون التوقف.
[الخامس العمل بالظن المخصوص]
و يقال لإبطال الخامس، أي العمل بالظن المخصوص: إنه إن أريد من