responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 391

فإن قلت: إنّ لازم تعيّن حكم الإمام عدم التخيير، فهو إجماع على حكم معين، هو عدم التخيير.

قلنا: لو كان كذلك يلزم تناقض حكم الإمام بالتخيير عند تعارض الأمارتين و اختلاف الحديثين، لأنه قال بأحدهما معينا، و لازمه الحكم بعدم التخيير، و هو يناقض التخيير، فيلزم بطلان التخيير مطلقا، إلّا فيما كان الإمام فيه مخيّرا أيضا، و هو خلاف المجمع عليه.

و حلّه: أنّ لازم تعيين الحكم عند شخص عدم التخيير له لا مطلقا، فلازم تعين الحكم عند الإمام عدم تخييره، لا عدم تخيير من لم يتعين له الحكم.

[الرابع العمل بالتوقف]

و يقال لإبطال الرابع، و هو التوقف: إنه إما أن يكون في العمل أو في الإفتاء.

أما الأول: فلا معنى له من حيث هو، لعدم خلوّ المكلف من حيث الفعل أو الترك، و لا ريب في بطلانه من حيث إنه مقرر من الشارع، لأنّ كل مكلف لا بد له من بناء عمله في كل واقعة على حكم.

و أما الثاني: فلا مفر منه في الإفتاء بالحكم العلمي الواقعي، و لا شك في بطلانه في الحكم الظني الواقعي و العلمي الظاهري، لأنّ مرجعه إلى نفي وجوب الإفتاء، و هو باطل، لاستلزامه الهرج و المرج، و مخالف للإجماع، و لذا قيل بوجوبه عينا عند الانحصار، و كفاية عند التعدد.

فإن قلت: توقف الأصحاب في كثير من المسائل.

قلنا: توقفهم إنما هو في الحكم الواقعي، بمعنى عدم العلم به أو الظن، و العمل و الإفتاء فيه إنما هو على حسب الأصول الكلية.

الجواب: أما أولا: فبمنع بطلان التوقف في العمل من حيث إنّ العمل مقرر من الشارع. و كون كل أحد مكلّف ببناء عمله في كل واقعة على حكم، كلام سخيف لغو، لا أدري أن في جميع الأمور المرددة بين المستحب و المباح، لو لم يرجع أحد إلى دليله، و لم يبن عمله على أحد الطرفين، و كان متوقفا في حكم

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست