responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 384

و لا أدري لم صار مجرد ظن هذا المسكين سببا لخروج من يفعل غيره عن الدين؟! فإن قيل: إنّ العمل بالأصل في كل مورد مورد و إن لم يكن خروجا عن الدين، و لكن الجميع غير ما قرره الشارع يقينا.

قلنا: لا نسلّم ذلك في حق مثل ذلك الشخص الذي لا دليل له، على أنّ مثله يرد على العامل بالظن أيضا، إذ في كل مورد مورد و إن احتملت المطابقة، و لكنه نعلم يقينا: أنه ليس جميع مظنونات هذا الواحد مطابقا لقول الإمام، و لم تجر العادة عليها، سيما أنه كثيرا ما يتبدّل رأيه في مسائل كثيرة، و لم يكن كل ظنونه في وقت مطابقا، و لا يرد عليه نقض.

[الثاني العمل بالاحتياط]

ثم إنه يقال لإبطال الثاني، أي الاحتياط: إنه لا دليل قطعيا على وجوبه، بل ما يدل عليه لا يفيد سوى الظن، و هو في المقام غير مفيد.

مع أنه لا يمكن في الأغلب، كما إذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة، أو بين شرطية شيء و شرطية عدمه، بل في دوران الأمر بين الاستحباب و عدمه لأجل تفاوت النية.

مع منافاته لما اشتهر من وجوب الاجتهاد أو التقليد.

مع أنّ الاحتياط إنما يتحقق إذا أتى بما يحصل به القطع بالواقع من جميع الجهات، و لا ريب أنه في العبادات المركبة لا يحصل إلّا إذا أتى بجميع المحتملات، و لا شك أنه يستلزم العسر و الحرج، و القول بوجوبه إلى أن يؤدي إليهما و عدمه بعده يصح في الأمور التدريجية، و أما ما شأن المجتهد فيه الاجتهاد و العمل، فليس من هذا القبيل، لاجتماع جملة منها في آن، بل لا يمكن خلو المكلّف في آن من تكاليف كثيرة، لا أنه في الآن الأول مكلف بشيء، و في الثاني بآخر، حتى يحتاط إلى أن يؤدي إلى العسر، مع أن حد العسر و الحرج، ليس مما يعلمه كل أحد، حتى يصح الحوالة عليه في جميع الأحكام و إن صح في قليل من الوقائع.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست