responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 38

و قد يكون حينئذ المنع الصريح عاما، و مدلول شاهد الحال خاصا، كما إذا قال أحد: لا يدخل غير صديقي في داري؛ و يكون بينه و بين زيد حالات تشهد بأنّه يرضى بدخوله فيها، و كان في الواقع غير صديق.

و حينئذ إن كانت شهادة الحال: أنّه يرضى بالدخول لزعم الصداقة- أي:

تشهد الحال بأنّه زعمه صديقا له، و بتوسطه تشهد بالإذن بالدخول- فيقدم المنع؛ إذ لم تثبت من الحال الإذن، مع كونه غير صديق في الواقع، أي ليست [1] الحال بحيث تدل على أنّ زيدا لو استأذنه مع بيان حاله من عدم الصداقة يأذن له، فلا تكون الأذن معلومة.

و إن كانت الحال تشهد بأنّه يرضى بالدخول، و لو لم يكن صديقا- كما قد يتفق بين أهل النفاق- فتقدم شهادة الحال؛ لكونها خاصة.

و إن كانت تشهد: بأنّه يرضى بالدخول، و لكن لم يعلم أنّه هل لزعم الصداقة حتى لا يجوز له الدخول حيث إنه غير صديق، أو لا حتى يجوز، و حينئذ أيضا يقدّم المنع؛ إذ القدر المعلوم من شاهد الحال مع ملاحظة النهي المذكور ليس إلّا الإذن في الدخول لو كان صديقا.

و أيضا حصل التعارض بين شاهد الحال و المنع الصريح، و لأجل تطرّق الاحتمال في شاهد الحال، لا تكون دلالته في خصوص المورد قطعية؛ فلو لا ترجيح المنع يتساقطان، و تبقى أصالة عدم الإذن بحالها.

الصورة الرابعة: تعارض الفحوى مع الفحوى،

و حكمه حكم تعارض المفهومين، و مع عدم الترجيح تبقى أصالة عدم الإذن معمولا بها.

و لهذه الصورة قسم آخر: و هو أن يكون هناك إذن أو منع صريح، و كانت هناك حالة صالحة للمنع عن مقتضى الصريح، إذنا كان أو منعا، و لكن لم تعلم شهادتها بالمنع عن مقتضاه و إثباتها لخلافه.


[1] في «ه»، «ج»، «ح»: بسبب، بدل ليست.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست