responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 377

الظان، و بقي هذان؟ لعله لم يقل: إن بول الحمار نجس، فلم يجب اجتناب الظان.

و أما الأمر الثاني من الأمرين اللذين تتوقف تمامية الصغرى عليهما

، فهو انسداد باب العلم بالأحكام، فإن تلك المقدمة عندنا محل بحث و نظر، فإنه إن أراد بانسداد باب العلم انسداد باب مطلقة حتى الحاصل بواسطة الظن المعلوم حجيته، فهو ممنوع.

و التفصيل: أنه لا شك أنّ الظن، بل مطلق الأمارة المنتهى إلى العلم، علم أيضا، فإنه كما أنه إذا قال الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): حكم الواقعة الفلانية كذا، يحصل لك العلم به، فكذا إذا قال: حكمها ما دل عليه الخبر الواحد و اعمل فيها بما دل عليه، يحصل لك العلم أيضا بحكمها في حقك أيضا بعد دلالة الخبر.

فبعد وجود ظن أو أمارة ثابتة حجيته، بل مع احتماله و تجويزه، دعوى انسداد باب العلم غلط، و نحن لا نسلّم فقد الظن الكذائي أو الأمارة الكذائية، بل نقطع بحجية الظنون الكتابية و الخبرية، كما بيناه في كتبنا، كشرح تجريد الأصول، و مناهج الأحكام [1]، و مفتاح الأحكام، و أساس الأحكام و غيرها، و من ذلك ظهر عدم تمامية صغرى هذا الدليل.

ثم نقول على كبراه:

أما أولا: فعلى سبيل الإجمال،

و نقول: تماميتها موقوفة على تفرع وجوب العمل بمطلق الظن على بقاء التكليف و سد باب العلم، و هو ممنوع. و ما الدليل على أنه عند بقاء التكليف و سد باب العلم يجب العمل بمطلق الظن؟

ألا ترى أنّ القاضي مكلّف بالحكم بين المترافعين عنده، و لا سبيل له إلى العلم بالواقع، و لم يكلّف بالعمل بمطلق الظن، بل أمر بالرجوع إلى العدلين، و في بعض المواضع إلى أربعة عدول، و في آخر إلى اليمين، و هكذا.



[1] مناهج الأحكام: 256 منهاج: في حجية الظن في الأحكام.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست