responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 341

عائدة (38) في بيان أصالة الركنية

لا شك في أنّ الأصل في كل جزء من الأجزاء الواجبة للمأمور به الركنية، بمعنى بطلان المأمور به بتركه عمدا أو سهوا أو جهلا، لإيجاب تركه مطلقا عدم الإتيان به و مخالفته الموجبة لعدم تحقق الامتثال، و إن لم يكن المكلف مقصرا في بعض الصور، فإن عدم التقصير لا يستلزم الامتثال جزما، غاية الأمر عدم المؤاخذة في نسيانه.

و أما الركنية بمعنى البطلان بزيادتها عمدا أو سهوا، فإثباتها بالأصل- كما ذكره بعضهم و أصرّ عليه [1]- غير صحيح، لأنّ زيادة شيء لا توجب عدم موافقة ما أتى به للمأمور به، و الأصل عدم شرطية عدم الزيادة.

نعم تثبت أصالتها بهذا المعنى في جميع أجزاء الصلاة بدليل آخر، كما نذكره في العائدة الآتية.


[1]. نقله عن شرح الاثني عشرية للفاضل النباطي في مفاتيح الأصول: 296.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست